responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 427

و كل ما يصحّ وقفه يصحّ إعماره من دار و مملوك و أثاث. (1) و لا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له. (2)


الرقبى فيصحّ، كما يصحّ إقامة السلم مقام غيره من أفراد البيع الحالّ مع التصريح بإرادة الحلول، إقامة للنوع مقام الجنس، و أقلّ مراتبه أنّه مجاز مشهور. و ليس بجيّد، لأنّ المعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الحقيقيّة الصريحة، و هو منتف هنا. و في التحرير [1] قطع بجواز العمرى كذلك، و هو مناسب لأصله السابق [2].

قوله: «و كلّ ما يصحّ وقفه يصحّ إعماره من دار أو مملوك أو أثاث».

(1) لمّا كانت العمرى تشارك السكنى في كثير من الأحكام، و تقوم مقامها في العقد على وجه يوهم اختصاصها بدار سكنى نبّه على دفعه و أنّ مورد العمرى أعمّ من مورد السكنى. و ضابطها ما يصحّ وقفه و هو العين المملوكة التي يمكن إقباضها و ينتفع بها مع بقاء عينها، فتدخل في ذلك الدار و الأثاث و الحيوان و إن كان جارية، لكن إنّما يستبيح منفعتها و استخدامها دون وطئها، لأنّ استباحة البضع منوط بلفظي الإباحة و التحليل [3]، و الواقع هنا لا يدلّ عليهما [4].

و الحاصل: أنّ العمرى نوع من الصدقة مختصّة بالمنافع المباحة فيعمّ جميع ما ذكر. و في معناه الرقبى، و كان عليه أن يذكرها.

قوله: «و لا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له».

(2) الضمير المستتر في «تبطل» يرجع إلى العمرى بقرينة السياق و قوله: «بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له». و إنّما خصّها بالذكر لأنّ جواز البيع فيها يقتضي جوازه في أختيها بطريق أولى كما سنحرّره، و لأنّها مورد النصّ الذي هو مستند جواز البيع، و هو حسنة الحسين بن نعيم عن الكاظم (عليه السلام): «قال: سألته عن رجل جعل


[1] التحرير 1: 291.

[2] لاحظ ص: 419.

[3] في «س» و «ش»: بألفاظ خاصّة.

[4] في «س» و «ش» و «م»: عليها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست