responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 428

..........


دارا سكنى لرجل أيّام حياته، أو جعلها له و لعقبه من بعده، هل هي له و لعقبه كما شرط؟ قال: نعم. قلت: فإن احتاج، يبيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط. و كذا الإجارة» [1]. الحديث.

و حيث يصحّ البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصحّ في الرقبى المقترنة بمدّة معيّنة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى. و لو كانت السكنى مطلقة و العمرى و الرقبى حيث نجوّزهما كذلك صحّ البيع أيضا، و بطلت السكنى و ما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.

و ما اختاره المصنف من الحكم بصحّة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد [2] قاطعا به كالمصنف، و الشهيد في الدروس [3] ناقلا فيه الخلاف. و اختلف كلام العلامة ففي الإرشاد [4] قطع بجواز البيع كما هنا، و في التحرير [5] استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد [6] و المختلف [7] و التذكرة [8] استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.


[1] الكافي 7: 38 ح 38، الفقيه 4: 185 ح 649، التهذيب 9: 141 ح 593، الاستبصار 4: 104 ح 399، الوسائل 13: 267 ب «24» من أبواب الإجارة ح 3.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 499.

[3] الدّروس: 236.

[4] إرشاد الأذهان 1: 456.

[5] تحرير الأحكام 1: 291.

[6] قواعد الأحكام 1: 273.

[7] المختلف: 499.

[8] تذكرة الفقهاء 2: 451.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست