اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 428
..........
دارا سكنى لرجل أيّام حياته، أو جعلها له و لعقبه من بعده، هل هي له و لعقبه كما شرط؟ قال: نعم. قلت: فإن احتاج، يبيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط. و كذا الإجارة» [1]. الحديث.
و حيث يصحّ البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصحّ في الرقبى المقترنة بمدّة معيّنة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى. و لو كانت السكنى مطلقة و العمرى و الرقبى حيث نجوّزهما كذلك صحّ البيع أيضا، و بطلت السكنى و ما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.
و ما اختاره المصنف من الحكم بصحّة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد [2] قاطعا به كالمصنف، و الشهيد في الدروس [3] ناقلا فيه الخلاف. و اختلف كلام العلامة ففي الإرشاد [4] قطع بجواز البيع كما هنا، و في التحرير [5] استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد [6] و المختلف [7] و التذكرة [8] استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.