responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 426

..........


و فيه نظر، لأنّ الرواية مخصّصة للآية، لدلالتها على جوازه مطلقا، كما خصّصت الآية بسائر العقود الجائزة بدليل من خارج.

هذا حكم إطلاق السكنى، و لم يتعرّض لحكم الرقبى و العمرى لو أطلقهما.

و يمكن القول بفساد العمرى حينئذ مع الإطلاق، لاقتضائها الاقتران بعمر إمّا لأحدهما كما هو المشهور أو مطلقا كما قرّرناه، فإذا لم يعيّنه بطلت للجهالة، كما لو عيّن مدّة غير مضبوطة حيث يعتبر تعيينها، و الصحّة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني و الأحكام و مناسبتهما على الوجه الذي قرّرناه سابقا [1]، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع. و كذا القول في الرقبى و أولى بالصحّة هنا، لأنّ إطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدّة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر و إن اختلفا من جهة أخرى. و هذا قويّ [2].

و في الدروس [3] قطع ببطلان العمرى مع الإطلاق، و لم يتعرّض للرقبى. و في التحرير [4] قطع بأنّه مع إطلاق العمرى و الرقبى يصحّ، و يكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى. و هو في الرقبى حسن، و فتوى الدروس في العمرى أحسن. و يتفرّع على ذلك ما لو أعمره مدّة معيّنة، فعلى جواز إطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا، لانضباطها بالمدّة، فهي أولى من الإطلاق، و على المنع يحتمله هنا، لاختصاصها بالعمر و لم يحصل هنا، و الجواز هنا و إن منع من الإطلاق.

و الفرق أنّها مع الإطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق، و لم يعين فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدّة، فإنّه صريح في إقامتها مقام السكنى أو


[1] لاحظ ص: 418- 420.

[2] في «س» و «ش»: أقوى.

[3] الدروس: 236.

[4] التحرير 1: 290- 291.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست