responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 425

و لو أطلق المدّة و لم يعيّنها، كان له الرجوع متى شاء. (1)


هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقّة، و الأصل يقتضي المنع من ذلك في غير محلّ الوفاق. و يتفرّع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علّقت بعمرة، فإن كان الميّت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، و إن كان هو المعمر رجعت إلى المالك. و لو مات من علّقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط.

قوله: «و لو أطلق المدّة و لم يعيّنها كان له الرجوع متى شاء».

(1) هذا تتمّة حكم السكنى من حيث اللزوم و عدمه. و الحاصل: أنّها من العقود اللازمة مطلقا إلا في صورة واحدة، و هي ما لو أطلق السكنى و لم يعيّن لها وقتا، فإنّها حينئذ من العقود الجائزة مطلقا، كما يظهر من العبارة كعبارة الأكثر. و يدلّ عليه ظاهر الأخبار كحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها: «قلت: فرجل أسكن داره و لم يوقّت، قال: جائز و يخرجه إذا شاء» [1]. و دلالتها من حيث الجواز و من حيث المشيّة، و دلالة الثاني أظهر، و في معناها غيرها [2].

و قال في التذكرة: «إنّه مع الإطلاق يلزم الإسكان في مسمّى العقد و لو يوما.

و الضابط ما يسمّى إسكانا، و بعده للمالك الرجوع متى شاء» [3]. و تبعه على ذلك المحقق الشيخ علي [4]- (رحمه اللّه)- و احتجّ له برواية الحلبي. و قد عرفت أنّها دالّة على ضدّه. بل يمكن الاحتجاج له بما دلّ على لزوم غيره من العقود كعموم: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فلا بدّ من الحكم هنا بلزومه وقتا ما عملا بالدليل ثمَّ يرجع إلى الجواز، جمعا بين الآية و رواية الحلبي و غيرها.


[1] الكافي 7: 34 ح 25، التهذيب 9: 140 ح 590، الاستبصار 4: 104 ح 398، الوسائل 13: 327 ب «4» من أبواب السكنى ح 1.

[2] راجع الوسائل 13: 327 ب «4» و «5» من أبواب الحبيس.

[3] التذكرة 2: 450.

[4] جامع المقاصد 9: 124.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست