اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 414
..........
هذا كلّه في الصدقة المندوبة. أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل، جزم به في الدروس [1]، و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره [2] عن الصادق (عليه السلام)، و لأنّ الرياء لا يتطرّق إليها غالبا كما يتطرّق إلى المندوبة، و لاستحباب حمل الواجبة إلى الإمام المنافي للكتمان غالبا. و روي [3] عن ابن عباس أنّ صدقة السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا. و قيل: الإخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين.