responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 414

..........


هذا كلّه في الصدقة المندوبة. أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل، جزم به في الدروس [1]، و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره [2] عن الصادق (عليه السلام)، و لأنّ الرياء لا يتطرّق إليها غالبا كما يتطرّق إلى المندوبة، و لاستحباب حمل الواجبة إلى الإمام المنافي للكتمان غالبا. و روي [3] عن ابن عباس أنّ صدقة السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا. و قيل: الإخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين.

و له وجه.


[1] الدروس: 67.

[2] تفسير القمّي 1: 92- 93.

[3] جامع البيان (تفسير الطبري) 3: 62.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست