اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 387
[الرابعة: إذا وقف في سبيل اللّه، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]
الرابعة: إذا وقف في سبيل اللّه، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب، كالغزاة و الحجّ و العمرة و بناء المساجد و القناطر. (1) و كذا لو قال في سبيل اللّه (2) و سبيل الثواب و سبيل الخير كان واحدا، و لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا.
للأوّل في الاستحقاق، و من تغليب جانب العفو بحصوله من الأوّل. و الأقوى الأوّل.
السابع: لو كان الجاني عبدا و استرقّ أو بعضه ففي اختصاص الأوّل به أو مشاركة البطون قولان مبنيّان. و الأقوى المشاركة لما قد علم.
قوله: «إذا وقف في سبيل اللّه- إلى قوله- و القناطر».
(1) لمّا كان السبيل هو الطريق فسبيل اللّه كلّ ما كان طريقا إليه، أي إلى ثوابه و رضوانه، لاستحالة التحيّز عليه كالقربة إليه. و حينئذ فالموقوف في سبيل اللّه مصرفه كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللّه تعالى كما ذكر من الأمثلة و غيرها من نفع المحاويج و غير ذلك. و قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: «يختصّ الوقف في سبيل اللّه بالغزاة المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان و بالحجّ و العمرة، فيقسّم أثلاثا» [1] و قال ابن حمزة:
«سبيل اللّه المجاهدون» [2]. و الأقوى المشهور و إن كان إطلاقه على ما ذكره أقوى، فإنّ ذلك لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه.
قوله: «و كذا لو قال: في سبيل اللّه. إلخ».
(2) المشهور بين الأصحاب أنّ هذه المفهومات الثلاثة ترجع إلى معنى واحد و هو سبيل اللّه بالمعنى العامّ المتقدّم، و اللغة و العرف يرشدان إليه. و نبّه بقوله: «و لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا» على خلاف الشيخ- (رحمه اللّه)- حيث ذهب إلى قسمته ثلاثة أقسام: ثلثه إلى الغزاة و الحجّ و العمرة و هو سبيل اللّه، و ثلثه إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بأقاربه و هو سبيل الثواب، و ثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم اللّه تعالى