responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 386

..........


بقي هنا مباحث:

الأوّل: يظهر من العبارة أنّ الخلاف مختصّ بالدية، أمّا الأرش فقد قطع بكونه للموجودين. و الذي يقتضيه الدليل و صرّح به غيره أنّ حكمه كالدية و الخلاف واقع فيهما، و الضابط إيجاب الجناية المال.

الثاني: على تقدير شراء بدله من يتولّى شراءه؟ يبنى على القاعدة السابقة، فإن قلنا الملك للموقوف عليهم فحقّ الشراء لهم، لأنّهم المالكون، و البطون اللاحقة تابعة لهم. و يحتمل الحاكم نظرا إلى مشاركة البطون اللاحقة، و ليس للسابق ولاية عليهم، بخلاف الحاكم. و إن جعلنا الملك للّه تعالى فالحاكم ليس إلّا. و لو أبقيناه على ملك الواقف فالوجهان. و حيث يتعذّر الحاكم يتولّاه الموقوف عليه قطعا، فإن تعذّر [أو كان منتشرا] [1] فبعض المؤمنين حسبة.

الثالث: هل يصير وقفا بمجرّد الشراء، أم يفتقر إلى الصيغة؟ كلّ محتمل و إن كان الأوّل أقوى، لأنّه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن. و على الثاني يباشره من يباشر الشراء.

الرابع: لو لم تف القيمة لعبد كامل اشتري شقص بها امتثالا للأمر بحسب الإمكان. و لو فضل منه فضل عن قيمة عبد أشتري معه و لو شقص آخر بالباقي.

الخامس: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص، أو عن الأرش، أو الدية؟ يبنى على أنّ البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الأوّل ليس لهم العفو، و على الثاني لهم، لانحصار الحقّ فيهم.

السادس: على تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية و إن لم يثبت بالفعل، مع احتمال العدم، لتجدّد استحقاقهم بعد سقوط الحقّ بالعفو. و على تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأوّل لو كانت الجناية توجبه، أم يختصّ بالدية؟ وجهان، من مساواته


[1] ساقط من «س، ش».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست