اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 382
[الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه]
الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، (1) اشترط ذلك أو لم يشترط. و لو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم. و لو قيل في المسألتين كذلك، كان أشبه، لأن نفقة المملوك تلزم المالك. و لو صار مقعدا انعتق (2) عندنا، و سقطت عنه الخدمة و عن مولاه نفقته.
(1) هذا الحكم أيضا متفرّع على مالك الوقف، فإن جعلناه للموقوف عليه- كما اختاره المصنف- ففي نفقته وجهان، أحدهما: أنّه من كسبه، لأنّ نفقته من شروط بقائه كعمارة العقار و هي مقدّمة من غلّته على حقّ الموقوف عليه، و لأنّ الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه و هو موقوف على بقاء عينه، و إنّما يبقى بالنفقة فيصير كأنّه شرطها من كسبه. و الثاني- و هو الأقوى-: وجوبها على الموقوف عليه، لأنّه ملكه و النفقة تابعة للملك.
و أمّا إذا قلنا بأنّ الملك للّه تعالى فيبنى على أنّ نفقة مستحقّ المنافع كالأجير الخاص و الموصى بخدمته على مستحقّها أم لا، فإن جعلناها عليه فهي على الموقوف عليه أيضا و إلّا ففي كسبه، فإن تعذّر ففي بيت المال. و يحتمل كونها في بيت المال مطلقا على القول بكون المالك هو الواقف. فالنفقة على الموقوف عليه على الأوّل و على الواقف على الثاني، فإن تعذّر لإعسار أو غيره ففي كسبه، فإن قصر ففي بيت المال.
و يحتمل تقديم كسبه و تقديم بيت المال. و أمّا عمارة العقار فحيث يشترط و إلّا ففي غلّته، فإن قصرت لم يجب على أحد، بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه. و لو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته في حياته.
قوله: «و لو صار مقعدا انعتق. إلخ».
(2) إنما يسقط عن مولاه نفقته من حيث هو مملوك، لأنّه قد صار حرّا، و لكن نفقته