responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 381

..........


السراية سلطنة على مال الغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق.

و اعلم أنّ ما بيّنّاه من الحكم على الأقوال الثلاثة هو ظاهر كلام المصنف: لأنه قال: «و يلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه». و مفهومه أنّا إذا لم نقل بذلك- سواء قلنا بانتقاله إلى اللّه تعالى أم بقائه على ملك الواقف- لا يفكّ. و بهذا المفهوم صرّح الشهيد- (رحمه اللّه)- في الدروس فقال: «إنّ الوجهين مبنيّان على المالك، فإن قلنا هو اللّه تعالى أو الواقف فلا سراية، و إن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية» [1]. و في شرح الإرشاد جعل الاحتمال قائما عليهما فقال: «إنّ احتمال تقويمه يضعف على تقدير القول بانتقال الموقوف إلى اللّه تعالى، و يقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم». [2] هذا لفظه، و لم يذكر حكمه على القول بعدم انتقاله عن ملك الواقف.

و الحق: أنّ الاحتمال قائم على الجميع، لأنّ عموم خبر السراية شامل للجميع، و المنع مباشرة لعارض موجود كذلك، و قد قرّرناه سابقا [3]. و الفرق بين ملك الواقف و الموقوف عليه ضعيف جدّا، فانّ كلا منهما ممنوع من التصرّف إمّا لحقّ الموقوف عليه مطلقا أو لباقي البطون، أو لعموم اقتضاء الوقف تحبيس الأصل عن مثل هذا التصرّف. و أمّا القول بانتقاله إلى اللّه تعالى فقد عرفت أنّ المراد منه قطع سلطنة المالكين من الواقف و الموقوف عليه، و ذلك أيضا لا ينافي إمكان عتقه حيث يدلّ عليه دليل، و ليس هو في معنى التحرير مطلقا. و لهذا جاز بيعه في بعض الموارد، بخلاف التحرير، و إن كان الحكم على تقدير انتقاله إلى الموقوف عليه أوضح.

و اعلم أنّه على القول بالسراية و دفع القيمة يكون بمنزلة إتلاف الوقف على وجه مضمون. و في شراء حصّة من عبد بها يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود


[1] الدروس: 234.

[2] غاية المراد: 141.

[3] في ص: 380.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست