و يمكن الفرق بين ما هنا و بين الوقف باعتبار الصفة، فإنّه حينئذ ليس على الموقوف عليه مطلقا بل على المتّصف بها خاصّة، فإذا زالت كان في معنى عدم الموقوف عليه بموت و نحوه، بخلاف نقله عنه بالاختيار. و أما الإجماع الذي نقله في التذكرة فقد رجع عنه في القواعد [2] إلى الإشكال كهذه المسألة.
قوله: «و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر. إلخ».
(1) القول المذكور للشيخ في النهاية [3]، و تبعه عليه تلميذه القاضي [4] لكن شرط عدم قصره ابتداء على الموجودين. و مستند القول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمَّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: «لا بأس» [5]. و قريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به [6]». و مثلها صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)[7].