responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 370

و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر، (1) جاز أن يشرّك معهم و إن لم يشترط. و ليس بمعتمد.


و استقر به في الدروس [1].

و يمكن الفرق بين ما هنا و بين الوقف باعتبار الصفة، فإنّه حينئذ ليس على الموقوف عليه مطلقا بل على المتّصف بها خاصّة، فإذا زالت كان في معنى عدم الموقوف عليه بموت و نحوه، بخلاف نقله عنه بالاختيار. و أما الإجماع الذي نقله في التذكرة فقد رجع عنه في القواعد [2] إلى الإشكال كهذه المسألة.

قوله: «و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر. إلخ».

(1) القول المذكور للشيخ في النهاية [3]، و تبعه عليه تلميذه القاضي [4] لكن شرط عدم قصره ابتداء على الموجودين. و مستند القول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمَّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: «لا بأس» [5]. و قريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به [6]». و مثلها صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) [7].


[1] الدروس: 232.

[2] القواعد 1: 267.

[3] النهاية: 596.

[4] المهذّب 2: 89.

[5] الكافي 7: 31 ح 9، التهذيب 9: 135- 136 ح 572، الاستبصار 4: 100 ح 385، الوسائل 13: 301 ب «5» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 3.

[6] التهذيب 9: 136 ح 574، الاستبصار 4: 101 ح 388، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 2.

[7] الاستبصار 4: 101- 102 ح 389، التهذيب 9: 137 ح 575، الوسائل الباب المذكور ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست