responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 358

و القبض شرط في صحّته، فلو وقف و لم يقبض، ثمَّ مات كان ميراثا. (1)


بعد انقراض من بطل في حقّه- جواز المعلّق على بعض الوجوه. و قد تقدّم [1] ضعفه.

و يستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا و الواقف عالما بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، فلا يضرّ كغيره.

قوله: «و القبض شرط في صحّته، فلو وقف و لم يقبض ثمَّ مات كان ميراثا».

(1) لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتّب عليه أثره، بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالعقد و القبض، فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامه القبض، فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل للملك، فيجوز فسخه قبله، و يبطل بالموت قبله، و النماء المتخلّل بين العقد و القبض للواقف.

و بهذا يظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف كما عبّر به المصنف و جماعة [2]. و لكن بعضهم [3] عبّر بأنه شرط اللزوم، و لا يريدون به معنى غير ما ذكرناه، و إن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تامّا ناقلا للملك نقلا غير لازم كالملك في زمن الخيار للبائع، فإنّ النماء المتخلّل على هذا التقدير للمنتقل إليه، و ليس كذلك هنا اتفاقا، و إنّما أراد بكونه شرطا في اللزوم أنّ العقد لا يتمّ و لا يلزم بحيث يترتّب عليه أثره، أو أنّ الانتقال لا يلزم و لا يتحقّق بدونه، و نحو ذلك.

و يدلّ على جواز الرجوع فيه قبل القبض- مع الإجماع- صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يوقف الضّيعة ثمَّ يبدو له


[1] في ص: 330.

[2] كالعلامة في القواعد 1: 266، و المقداد السيوري في التنقيح الرائع 2: 302، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 11.

[3] راجع الخلاف 3: 539 مسألة 2، الغنية (الجوامع الفقهية): 541، إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 202.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست