اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 357
و لو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصحّ. (1)
إلى الواقف بعد خروجه يفتقر إلى سبب و لم يوجد. و لأنّه نوع صدقة فلا يرجع إليه.
و الثالث: أنه يصرف في وجوه البرّ. ذهب إليه السيد أبو المكارم بن زهرة [1]، و نفى عنه البأس في المختلف [2]. لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه، و عدم تعلّق العقد بورثة الموقوف عليه، و عدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم، و أقرب شيء إلى مقصوده وجوه البرّ.
و ضعف القولين ظاهر، و أصحّها الأول. و المعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه، كالولاء، و يحتمل وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض. و تظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثمَّ مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصّة، و على الثاني يشترك هو و ابن أخيه لتلقّيه من أبيه كما لو كان حيّا.
قوله: «و لو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ».
(1) هذا تفريع على اشتراط التنجيز رتّبه مشوّشا، إذ كان حقّه الابتداء بتفريعه.
و نبّه بالمثالين على أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر، و هو الذي يطلق عليه الصفة، و بين تعليقه بما يحتمل الوقوع و عدمه كقدوم زيد، و هو المعبّر عنه بالشرط.
و اشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع و غيره من العقود، و ليس عليه دليل بخصوصه. نعم، يتوجّه على قول الشيخ [3] بجواز الوقف في المنقطع الابتداء- إذا كان الموقوف عليه أوّلا ممّن يمكن انقراضه [أو يعلم] [4] كنفسه و عبده، بمعنى صحّته