responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 348

و لو وقف في وجوه البرّ و أطلق، (1) صرف في الفقراء و المساكين، و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللّه سبحانه و تعالى.


و يمكن أن يقال هنا: إنّ الوقف على المصالح الخاصّة [1] في الحقيقة وقف على المسلمين، إلّا أنّه مخصّص ببعض مصالحهم كما نبّه عليه في الوقف على المساجد [2]، و ذلك هو المصحّح للوقف على تلك المصالح التي لا تقبل الملك. و حينئذ فلا يلزم من بطلان المصلحة بطلان الوقف، بل يصرف إلى سائر مصالح المسلمين أو يتعين الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب، فيصرف وقف المسجد إلى مسجد آخر، و المدرسة إلى مدرسة أخرى، و القنطرة إلى مثلها، و هكذا، نظرا إلى تعلّق غرض الواقف بذلك الصنف، فإذا فات الشخص كان باقي أفراد الصنف أقرب إلى مراده. و لعلّ هذا أقرب إلّا أنه يشكل بالمصلحة التي يعلم انقطاعها، فإنّ الدليل آت فيها و حكم منقطع الآخر متناول لها، إلّا أن يخصّ هذا بما لا يتعلّق بمصلحة المسلمين بل بمثل الوقف على أولاده من غير أن يسوقه في باقي البطون و نحو ذلك. و ليس بذلك البعيد. و للتوقّف مجال.

و اعلم أنّه على تقدير صرف الوقف في وجوه البرّ مع بطلان المصلحة الخاصّة لو عادت بعد انقطاعها وجب عوده إليها، لوجوب الوفاء بالعقد السابق، خرج منه ما إذا تعذّر فيبقى الباقي. و على هذا القياس [3].

قوله: «و لو وقف في وجوه البرّ و أطلق. إلخ».

(1) البرّ- بالكسر- يطلق على معان منها الطاعة، و الإحسان، و الخير. و هذه الثلاثة تصلح هنا، فمعنى وجوه البرّ وجوه الخير أو وجوه الطاعة للّه و نحوه، فينصرف إلى القربات كلّها كنفع الفقراء و المساكين و طلبة العلم و عمارة المسجد و المدارس و القناطر و المشاهد و إعانة الحاجّ و الزائرين و أكفان الموتى و نحو ذلك. و في جواز صرفه


[1] في ما لدينا من النسخ الخطّية: خاصّة.

[2] لا حظ ص: 331.

[3] كذا في «و». و في «س»: و على هذا، و في غيرهما: على هذا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست