responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 349

و لو وقف على بني تميم صحّ، (1) و يصرف إلى من يوجد منهم. و قيل:

لا يصحّ، لأنهم مجهولون. و الأوّل هو المذهب.

و لو وقف على الذمّي جاز، (2) لأنّ الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة.

و قيل: لا يصحّ، لأنّه يشترط فيه نيّة القربة إلّا على أحد الأبوين. و قيل:

يصحّ على ذوي القرابة. و الأوّل أشبه.


في مطلق نفع المسلمين و إن كانوا أغنياء وجه، لأنّه من جملة وجوه الخير و إن كان غيره من الوجوه أكمل، فإنّ المذكورة سابقا متفاضلة أيضا، و لا يجب تحرّي الأكمل منها للأصل و صدق المعنى الموقوف عليه.

قوله: «و لو وقف على بني تميم صحّ. إلخ».

(1) القائل بعدم الصحّة ابن حمزة فإنّه قال: «لا يصحّ الوقف على بني فلان و هم غير محصورين في البلاد» [1]. و هو مذهب الشافعي [2]، للجهل بالمصرف حيث إنّه يتعذّر استيعابهم و حصرهم. و هو مدفوع بالأخبار [3] و الإجماع الدالّين على صحّة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين مع انتشارهم و عدم حصرهم.

و نبّه بقوله: «و الأوّل هو المذهب» على ندور المخالف و ضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الإجماع. و في التذكرة [4] أسند القول إلى علمائنا مشعرا بالإجماع عليه.

قوله: «و لو وقف على الذمّي جاز. إلخ».

(2) أشار بقوله: «لأنّ الوقف تمليك» إلى دليل الجواز، و حاصله: أنّ الوقف- كما سلف- تمليك عين أو منفعة، و الذمّي قابل للتمليك و الإباحة. و أشار إلى أنّ عدم الصحّة مبني على اشتراط القربة. و قد علم من عدم اشتراطها فيما سبق، و من جعله


[1] الوسيلة: 370.

[2] أنظر المغني لابن قدامة 6: 261.

[3] راجع الوسائل 13: 308 ب «8» من أبواب الوقوف و الصدقات.

[4] التذكرة 2: 430.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست