responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 338

..........


ليس بمؤمن، و هذا مذهب الوعيديّة، و قريب منه قول المعتزلة بأنّ للفاسق منزلة بين المنزلتين. و الثاني: اعتقاد إمامة الاثني عشر إماما (عليهم السلام)، و هذا هو المعنى المتعارف بين الإماميّة.

فإذا وقف واقف على المؤمنين و أطلق فإن كان من الإماميّة انصرف الوقف إلى الاثني عشريّة، لأنّه المعروف عندهم من هذا الإطلاق. و إن كان من غيرهم فظاهر المصنّف و الأكثر كونه كذلك. و هو مشكل، لأنّ ذلك غير معروف عنده و لا قصده متوجّه إليه فكيف يحمل عليه؟! و ليس الحكم فيه كالمسلمين في أنّ لفظه عامّ فينصرف إلى ما دلّ عليه اللفظ و إن خالف معتقد الواقف كما تقدّم، لأنّ الإيمان لغة [1] هو مطلق التصديق و ليس بمراد هنا، و اصطلاحا يختلف بحسب المصطلحين، و المعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العامّ، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إماميّ كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيديّة يحمل على معتقده، أو من الإماميّة فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده، عملا بشهادة الحال و دلالة العرف الخاصّ و القرائن الحاليّة. و لو كان الواقف إماميّا وعيديّا كما اتّفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان عنده، و لعلّ حمله على المعنى المشهور- و هو الأخير- أوضح، لأنّه أعرف.

إذا تقرّر ذلك: فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعنى المشهور اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ [2]: نعم، فلا يجوز للفسّاق من الإماميّة أخذ شيء منه، و تبعه جماعة [3]. و لعلّ مبناه على أنّ العمل جزء من الايمان كما هو مأثور عن السلف و ورد في كثير من الأخبار [4]، و أنّه مركّب من ثلاثة أشياء: اعتقاد بالجنان و إقرار باللسان


[1] راجع الصحاح 5: 2071 مادة (أمن).

[2] النهاية: 597- 598.

[3] منهم ابن البراج في المهذب 2: 89، و ابن حمزة في الوسيلة: 371.

[4] راجع الوسائل 11: 127 ب «2» من أبواب جهاد النفس ح 3 و 4 و 5 و غير ذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست