responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 339

..........


و عمل بالأركان [1]، فيكون العمل ثلث الايمان. و المشهور- و هو الأصحّ- عدم اعتباره، و إليه ذهب الشيخ [2]- (رحمه اللّه)- في التبيان أيضا، لما تحقّق في الكلام من أنّ الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان على الوجه السابق و أنّ العمل ليس بجزء منه و لا شرط.

بقي هنا أمران:

أحدهما: أنّ القائل بحرمان الفاسق عبّر باشتراط اجتناب الكبائر و فرّع عليه حرمان الفاسق من المؤمنين، و بين الأصل و الفرع تغاير كثير، فإنّ الفسق يحصل بارتكاب الكبائر و بالإصرار على الصغائر و بمخالفة المروّة و إن لم يكن الفعل محرّما، لأنّ الفسق يقابل العدالة فإذا إزالتها مخالفة المروّة ثبت الفسق. و لا شبهة في أنّ ترك المروّة لا يخرج عن الإيمان، لأنّه ليس من الأعمال السيّئة على أصل القائل، كما لا شبهة في أنّ ارتكاب الكبائر عنده مخرج، و بقي أمر الإصرار على الصغائر فعلى تفريعه يخرج دون أصله. و يمكن إدراجه بأنّ الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة كما ينبّه عليه قوله: «و لا صغيرة مع إصرار» [3]، أو يجعل جميع الذنوب كبائر و أنّ صغرها و كبرها إضافيّ كما ذهب إليه جماعة [4].

و الثاني: أنّ المعروف من إطلاق القائل بالمذهب المشهور أنّ المؤمن معتقد إمامة الاثني عشر كما ذكرناه دون غيرهم، و لم يذكروا اشتراط أمر آخر، و لكنّ الشهيد في الدروس [5] صرّح باشتراط اعتقاد عصمتهم بناء على أنّه لازم المذهب. و في اشتراطه نظر و إن كان أولى، و يلزمه اشتراط اعتقاد أفضليّتهم على غيرهم و غيره من


[1] أصول الكافي 2: 27 ح 1.

[2] التبيان 2: 81.

[3] أصول الكافي 2: 288 ح 1.

[4] كالحلّي في السرائر 2: 118، و نسبه الطبرسي في مجمع البيان 3: 38 يقرب إلى أصحابنا.

[5] الدروس: 232.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست