اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 333
..........
أحدها: المنع مطلقا للآية المتقدّمة. و هو قول سلّار [1] و ابن البراج [2].
و الثاني: الجواز مطلقا. و هو الذي اختاره المصنف، للعموم السابق، و قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ[3] الآية، و للخبر السابق.
و الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره. و هو مختار الشيخين [4] و جماعة [5]، جمعا بين ما ذكر و بين الأوامر العامّة الدالّة على وجوب صلة الرحم الدالّ على الجواز، بتخصيص ذلك النهي بغير الرحم.
و الرابع: الجواز للأبوين خاصّة. اختاره ابن إدريس بعد اضطراب كثير في فتوى المسألة، فإنّه قال بعد حكاية كلام الشيخ بجوازه على ذي الرحم: «قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة: إنّه لا يجوز الوقف على الكفرة إلّا أن يكون الكافر أحد الوالدين» [6]. و وجهه ما سبق مضافا إلى قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً[7]وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً[8]، فإنّه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما، فيجب الجمع بين الأدلّة. و كيف كان: فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، و قول المصنف لا يخلو من وجه.
و اعلم أنّه لم يرد في عبارة المتقدّمين إلّا الوقف على الكافر، غير المبسوط [9] فإنّه