responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 333

..........


أحدها: المنع مطلقا للآية المتقدّمة. و هو قول سلّار [1] و ابن البراج [2].

و الثاني: الجواز مطلقا. و هو الذي اختاره المصنف، للعموم السابق، و قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ [3] الآية، و للخبر السابق.

و الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره. و هو مختار الشيخين [4] و جماعة [5]، جمعا بين ما ذكر و بين الأوامر العامّة الدالّة على وجوب صلة الرحم الدالّ على الجواز، بتخصيص ذلك النهي بغير الرحم.

و الرابع: الجواز للأبوين خاصّة. اختاره ابن إدريس بعد اضطراب كثير في فتوى المسألة، فإنّه قال بعد حكاية كلام الشيخ بجوازه على ذي الرحم: «قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة: إنّه لا يجوز الوقف على الكفرة إلّا أن يكون الكافر أحد الوالدين» [6]. و وجهه ما سبق مضافا إلى قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [7] وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً [8]، فإنّه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما، فيجب الجمع بين الأدلّة. و كيف كان: فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، و قول المصنف لا يخلو من وجه.

و اعلم أنّه لم يرد في عبارة المتقدّمين إلّا الوقف على الكافر، غير المبسوط [9] فإنّه


[1] المراسم: 198.

[2] المهذب 2: 88.

[3] الممتحنة: 8.

[4] المقنعة: 653، المبسوط 3: 294.

[5] راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 541، الكافي في الفقه: 326، الوسيلة: 370، و جامع المقاصد: 9: 49- 50.

[6] السرائر 3: 167.

[7] لقمان: 15.

[8] العنكبوت: 8.

[9] المبسوط 3: 294.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست