responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 332

و لا يقف المسلم على الحربي (1) و لو كان رحما. و يقف على الذمّيّ، و لو كان أجنبيّا.


و إقامة شعار الدين و نحوه، فكأنّه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص، و هو جائز. و مثله الوقف على أكفان الموتى و مئونة حفر قبورهم و نحو ذلك.

قوله: «و لا يقف المسلم على الحربي. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

إحداهما: الوقف على الحربيّ. و المشهور عدم جوازه مطلقا لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [1] الآية، و الوقف نوع مودّة فيكون منهيّا عنه، خصوصا إذا اشترطنا في الوقف القربة فإنّ النهي ينافيها. و لأنّ الوقف إذا تمَّ وجب الوفاء به و حرم تغييره و نقله عن وجهه، و مال الحربي فيء للمسلم يصحّ أخذه و بيعه، و هو ينافي صحّته.

و ربّما قيل بجوازه، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على كلّ كبد حرّى أجر» [2] و عموم قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [3]، و غيره من الأخبار الدالّة بإطلاقها عليه، مع القدح في دليل المنع، فإنّ الظاهر من النهي عن المودّة له من حيث كونه محادّا للّه و إلّا لحرم محادثتهم على وجه اللطف و نحوه من الإكرام، و تحريم تغيره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثيّة أخرى و هي جواز التصرّف في مال الحربي بأنواع التصرّفات المستلزم لتغييره. و كيف كان فالمذهب المنع.

و الثانية: وقف المسلم على الذمّي. و فيه أقوال:


[1] المجادلة: 22.

[2] عوالي اللئالي 1: 95 ح 3.

[3] تقدّم مصادره في ص 329 هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست