responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 321

و لا يصحّ وقف الخنزير، لأنّه لا يملكه المسلم. و لا وقف الآبق، لتعذّر التسليم. (1) و هل يصحّ وقف الدنانير و الدراهم؟ (2) قيل: لا، و هو الأظهر، لأنّه لا نفع لها إلا بالتصرّف فيها، و قيل: يصحّ، لأنّه قد يفرض لها نفع مع بقائها.


قوله: «و لا وقف الآبق لتعذّر التسليم».

(1) لمّا تحقّق أنّ القبض شرط في صحّة الوقف و كان الآبق المتعذّر تسليمه لا يمكن قبضه لم يصحّ وقفه. و مثله الجمل الشارد و نحوه. لكن يشكل بأنّ القبض المعتبر في الصحّة غير فوريّ، و حينئذ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة و صحّة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك و إن طال الزمان، فإن تعذّر بطل. و هذا بخلاف البيع، فإنّه معاوضة من الجانبين، و شرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنصّ [1]، فلا يتعدّى إلى غيره للأصل. و لو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحّة لزوال المانع.

و لا عبرة بالضميمة هنا، لأنّ شرط الوقف القبض و لا يكفي قبض بعض الموقوف و هو هنا الضميمة عن الباقي. و على هذا فبين حكم البيع و الوقف بالنسبة إلى الآبق عموم و خصوص من وجه.

قوله: «و هل يصحّ وقف الدنانير و الدراهم. إلخ».

(2) و ذلك النفع هو التحلّي بها، و تزيين المجلس، و الضرب على سكّتها، و نحو ذلك. و وجه الخلاف مع ذلك الشكّ في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا، فإنّ أظهر منافعها إنفاقها و هو لا يتمّ إلا بإذهاب عينها المنافي لغاية الوقف.

و الأقوى الجواز، لأنّ هذه المنافع مقصودة و لا يمنع قوّة غيرها عليها. نعم، لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان أو الأمكنة اتّجه القول بالمنع.


[1] انظر التهذيب 7: 230 ح 1005، و الوسائل 12: 368 ب «2» من أبواب أحكام العقود ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست