اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 320
و كذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعيّن. (1) و يصحّ وقف العقار و الثياب و الأثاث (2) و الآلات المباحة. و ضابطه كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه.
و كذا يصحّ وقف الكلب المملوك و السنّور، (3) لإمكان الانتفاع به.
و بالجملة: فمتعلّق الوقف هو العين لينتفع بها لا المنفعة وحدها و إن تبعتها العين في المنع من التصرّف فيها.
قوله: «و كذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين».
(1) اي لم يعيّنها بالشخص و إن عيّنها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلّية.
و المراد بالناضح البعير الذي يستقى عليه. قاله الجوهري [1].
قوله: «و يصحّ وقف العقار و الثياب و الأثاث. إلخ».
(2) الوجه في ذلك كلّه وجود المقتضي للصحّة و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فيثبت الصحّة. و هو محلّ وفاق. و نبّه به على خلاف أبي حنيفة [2] حيث منع من وقف الحيوان و الكتب، و مالك [3] حيث منع من وقف المنقول مطلقا. و يبطله ما تقدّم، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل اللّه» [4] و إقراره أبا معقل حيث وقف ناضحة في سبيل اللّه [5].
قوله: «و كذا يصحّ وقف الكلب المملوك و السنّور».
(3) أراد بالمملوك أحد الكلاب الأربعة، فإنّه لا مانع من وقفه متى جوّزنا وقف الحيوان. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [6] المانع من وقفه بناء على أنه لا يملك مطلقا.