responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 320

و كذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعيّن. (1) و يصحّ وقف العقار و الثياب و الأثاث (2) و الآلات المباحة. و ضابطه كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه.

و كذا يصحّ وقف الكلب المملوك و السنّور، (3) لإمكان الانتفاع به.


و بالجملة: فمتعلّق الوقف هو العين لينتفع بها لا المنفعة وحدها و إن تبعتها العين في المنع من التصرّف فيها.

قوله: «و كذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين».

(1) اي لم يعيّنها بالشخص و إن عيّنها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلّية.

و المراد بالناضح البعير الذي يستقى عليه. قاله الجوهري [1].

قوله: «و يصحّ وقف العقار و الثياب و الأثاث. إلخ».

(2) الوجه في ذلك كلّه وجود المقتضي للصحّة و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فيثبت الصحّة. و هو محلّ وفاق. و نبّه به على خلاف أبي حنيفة [2] حيث منع من وقف الحيوان و الكتب، و مالك [3] حيث منع من وقف المنقول مطلقا. و يبطله ما تقدّم، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل اللّه» [4] و إقراره أبا معقل حيث وقف ناضحة في سبيل اللّه [5].

قوله: «و كذا يصحّ وقف الكلب المملوك و السنّور».

(3) أراد بالمملوك أحد الكلاب الأربعة، فإنّه لا مانع من وقفه متى جوّزنا وقف الحيوان. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [6] المانع من وقفه بناء على أنه لا يملك مطلقا.


[1] الصحاح 1: 411.

[2] راجع بدائع الصنائع 6: 220، الانصاف 7: 7، حلية العلماء 6: 11، رحمة الأمة: 183، و جواهر العقود 1: 318.

[3] راجع بدائع الصنائع 6: 220، الانصاف 7: 7، حلية العلماء 6: 12، رحمة الأمة: 183، و جواهر العقود 1: 318.

[4] صحيح البخاري 2: 151، صحيح مسلم 2: 677 ح 11.

[5] راجع الشرح الكبير و المغني لا بني قدامة 6: 210 و 265.

[6] راجع الشرح الكبير 6: 212، و الإنصاف 7: 9- 10.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست