responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 312

و لو قال: «حبّست و سبّلت»، قيل: يصير وقفا (1) و إن تجرّد، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «حبّس الأصل و سبّل الثمرة». و قيل: لا يكون وقفا إلّا مع القرينة، إذ ليس ذلك عزما مستقرّا، بحيث يفهم مع الإطلاق. و هذا أشبه.


«تصدّقت و حرّمت» صيغة واحدة، فلا تغني الثانية عن الأولى و تغني الأولى مع القرينة [1]. و ما ادّعاه من الظاهر غير ظاهر.

الثالث: ألحق فيها [2] بالصريح ما لو قال: «جعلته وقفا أو صدقة مؤيّدة محرّمة» فاكتفى بها بدون دعوى النيّة. و هو حسن لصراحته فيه، إلّا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة، و ظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، و إن كان الأقوى الاكتفاء بكلّ لفظ يدلّ على المطلوب صريحا.

قوله: «و لو قال: حبّست و سبّلت قيل يصير وقفا. إلخ».

(1) قد استفيد من ذلك و ما قبله أنّ صيغ الوقف خمسة و بما ذكرناه ستّة، واحدة لا تتوقّف على الضميمة إجماعا، و اثنتان تتوقّفان إجماعا، و اثنتان تتوقّفان على خلاف، و هما «حبّست و سبّلت»، فذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة [3] و القواعد [4] إلى أنّهما صريحان ك«وقفت»- و مثلهما «أحبست» بزيادة الهمزة- بغير إشكال، نظرا إلى الاستعمال العرفيّ لهما فيه مجرّدين كما ورد في الخبر الذي نقله المصنّف، فإنّه أطلق عليه تحبيس الأصل. و فيه: أنّ مجرّد الاستعمال أعمّ من المطلوب، و الظاهر وجود القرينة في هذا الاستعمال، و معها لا إشكال، و قد وقع إطلاق الصدقة عليه في وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) لداره في بني زريق [5]، و حمل على الوقف لانضمام القرائن


[1] الدروس: 228.

[2] الدروس: 228.

[3] التذكرة 2: 427.

[4] قواعد الأحكام 1: 266.

[5] الفقيه 4: 183 ح 642، التهذيب 9: 131 ح 560، الاستبصار 4: 98 ح 380، الوسائل 13: 304 ب «6» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست