اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 311
..........
فيه بدون الضميمة لاشتراكها في الاستعمال بينه و بين غيره كالتمليك المحض و إخراج الزكوات و الصدقات المطلقة و الهبات و نحوها.
هذا كلّه بالنظر إلى دلالة ظاهر اللفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا، و أمّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فإن نوى به الوقف تعيّن و إلا فلا. و الفرق بينه و بين الصريح- مع اشتراكهما في اعتبار القصد إلى اللفظ- أنّ الصريح يحمل عليه ظاهرا كما قرّرناه و إن لم يكن قصده في نيّته، بخلاف الكناية، فإنّه لا يحكم عليه به إلا باعترافه بكونه قد قصده به، و هو معنى كونه يديّن بنيّته، و هو في لفظ المصنّف بضمّ الدال و تشديد الياء مكسورة بالبناء للمفعول، و معناه: أنّه يوكّل إلى دينه إذا ادّعى بغير الصريح الوقف أو ضدّه.
و في قوله: «و لو نوى بذلك الوقف ديّن بنيّته» ثمَّ قوله: «نعم، لو أقرّ أنّه قصد ذلك حكم عليه. إلخ» حزازة، لأنّ ظاهره أنّ إدانته بالنيّة على تقدير النيّة و انّ إقراره بقصده ليس من الإدانة و من ثمَّ استدركه ب«نعم». و الأولى أن يقول- كما أشرنا إليه- أنّه يديّن بنيّته لو ادّعى إرادة الوقف أو ضدّه.
بقي هنا أمور:
الأوّل: أنّه فرّق في التذكرة [1] بين إضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامّة كقوله:
«تصدّقت بهذا على المساكين» و إضافته إلى جهة خاصّة كقوله لمعين: «تصدّقت عليك أو عليكم»، و جعل الأول ملحقا بالصريح و يكون وقفا، بخلاف الثاني، فإنّه يرجع فيه إلى نيّته كما أطلقه غيره. و الفرق غير واضح.
الثاني: أنّ ظاهر العبارة و غيرها و صريح القواعد [2] و التذكرة [3] أنّ كلّ واحد من الألفاظ الثلاثة كناية عن الوقف يقع به مع نيّته أو انضمام غيره إليه على ما قرّر.
و الأمر فيه كذلك، و لكن ذكر الشهيد في الدروس أنّ ظاهر الأصحاب يدلّ على أنّ