responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 291

..........


يكون للجحود. و على تقدير الجحود: فقد يكون جحوده بقوله: «لا حقّ لك عندي»، أو: «لا يلزمني دفع شيء إليك» و ما في معناه، أو: «ما قبضت منك شيئا».

و في الأوّلين لو ادّعى تلف المال قبل الامتناع أو ردّ المال قبل المطالبة فسماع دعواه و قبول بيّنته ظاهر، لأنّه لم يكذّبها بامتناعه الأوّل، بل هو مؤكّد لدعواه، فإنّه إذا ردّ فله الامتناع من الإجابة بعده، و الجحود بمعنى قوله: لا حقّ لك، و نحوه. و إن كان صيغة جحوده إنكار عدم تسليمه [1] أصلا فهنا قد كذّب بدعواه الثانية الأولى، و كذّب بدعواه الأولى بيّنته على الرّدّ أو التلف. فهذا وجه القول بعدم سماعها.

و وجه ما اختاره المصنّف من القبول جواز استناد إنكاره إلى سهو و نسيان، و عموم: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [2] و يقوى ذلك إن أظهر لإنكاره هذا التأويل و نحوه. و لو ادّعى على الموكّل العلم بصحّة دعواه فالظاهر أنّ له إحلافه و إن لم تسمع دعواه.

و اعلم أنّ عبارة المصنّف تقتضي عدم الفرق بين الأقسام الثلاثة، و أنّ الخلاف واقع فيها أجمع من حيث إطلاقه الامتناع. و الإشكال في الأوّلين ضعيف. و يفهم من قوله: «فادّعى تلف المال قبل الامتناع أو الردّ» أنه لو ادّعى ذلك بعد الامتناع أنّ قوله يسمع و بيّنته تقبل. و هو حسن إذ لا تكذيب حينئذ، بل غايته أن يكون بامتناعه متعدّيا و غاصبا و ذلك لا ينافي سماع دعواه و لا قبول بيّنته. و أطلق العلامة- (رحمه اللّه)- في غير الإرشاد [3] عدم سماع دعواه في الصورتين، و في الإرشاد [4] السماع هنا. و على


[1] كذا في «س» و في غيرها تسلّمه.

[2] الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفية الحكم ح 3. و فيه: «البيّنة على من ادّعى.

» و راجع أيضا ص 170 ب «3» و عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، و المستدرك 17: 368 ب «3» من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.

[3] تحرير الأحكام 1: 236.

[4] إرشاد الأذهان 1: 420.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست