اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 285
[تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم]
تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه. و إن صدّقه، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم. و لو دفع إليه كان للمالك استعادتها. فإن تلفت كان له إلزام أيّهما شاء، مع إنكاره الوكالة. و لا يرجع أحدهما على الآخر.
و كذا لو كان الحقّ دينا. و فيه تردّد. (1) لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعيّن إلا بقبضه أو قبض وكيله، و هو ينفي كلّ واحد من القسمين.
و للغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية، أو تلفت بتفريط منه. و لا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.
و كلّ موضع يلزم الغريم التسليم لو أقرّ به يلزمه اليمين إذا أنكر.
و اعلم أن العلامة- (رحمه اللّه)- نقل في التذكرة [1] عن بعض العامّة عدم الثبوت بذلك مطلقا، لقيام الاحتمال. و لا يخلو من وجه، لكن الظاهر عدم الخلاف عندنا و عند معظم العامّة [2] في الثبوت مع تعدّد الإقرار.
قوله: «لو ادّعى الوكالة عن غائب- إلى قوله- و فيه تردّد».
(1) إذا ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله، فإن أقام بيّنة وجب تسليمه مطلقا، و إن لم يكن بيّنة فإن أنكر الغريم وكيلا فالقول قوله بغير يمين، لأن اليمين إنما يتوجّه إذا كان المنكر بحيث لو أقرّ نفذ إقراره، و ليس هنا كذلك. و في بعض هذه المقدّمات نظر يأتي.
و إن صدّق الغريم مدّعي الوكالة، فإن كان الحقّ عينا لم يؤمر بالتسليم إليه قطعا، لأن إقراره متعلّق بحقّ المالك فلا تسمع. نعم، يجوز له حينئذ تسليمه، إذ