responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 285

[تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم]

تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه. و إن صدّقه، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم. و لو دفع إليه كان للمالك استعادتها. فإن تلفت كان له إلزام أيّهما شاء، مع إنكاره الوكالة. و لا يرجع أحدهما على الآخر.

و كذا لو كان الحقّ دينا. و فيه تردّد. (1) لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعيّن إلا بقبضه أو قبض وكيله، و هو ينفي كلّ واحد من القسمين.

و للغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية، أو تلفت بتفريط منه. و لا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.

و كلّ موضع يلزم الغريم التسليم لو أقرّ به يلزمه اليمين إذا أنكر.


و اعلم أن العلامة- (رحمه اللّه)- نقل في التذكرة [1] عن بعض العامّة عدم الثبوت بذلك مطلقا، لقيام الاحتمال. و لا يخلو من وجه، لكن الظاهر عدم الخلاف عندنا و عند معظم العامّة [2] في الثبوت مع تعدّد الإقرار.

قوله: «لو ادّعى الوكالة عن غائب- إلى قوله- و فيه تردّد».

(1) إذا ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله، فإن أقام بيّنة وجب تسليمه مطلقا، و إن لم يكن بيّنة فإن أنكر الغريم وكيلا فالقول قوله بغير يمين، لأن اليمين إنما يتوجّه إذا كان المنكر بحيث لو أقرّ نفذ إقراره، و ليس هنا كذلك. و في بعض هذه المقدّمات نظر يأتي.

و إن صدّق الغريم مدّعي الوكالة، فإن كان الحقّ عينا لم يؤمر بالتسليم إليه قطعا، لأن إقراره متعلّق بحقّ المالك فلا تسمع. نعم، يجوز له حينئذ تسليمه، إذ


[1] لم نعثر عليه.

[2] راجع المغني لابن قدامة و كذا الشرح الكبير 5: 265 و 266.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست