responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 283

أحدهما أنّه وكّله بالعجميّة، و الآخر بالعربيّة، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد. و لو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكّل قال: وكّلتك، و يشهد الآخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كلّ واحد منهما مخالفة للأخرى. و فيه تردّد، إذ مرجعه إلى أنّهما شهدا في وقتين. (1) أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكّل و اقتصرا على إيراد المعنى جاز، و إن اختلفت عبارتهما. و إذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه.


وقتين».

(1) المشهور في عبارات الأصحاب و غيرهم أن الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك، لأن كلّ صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بها شاهدان، و إحداهما غير الأخرى. أما لو شهدا بإقراره بها في وقتين قبلت.

و المصنف- (رحمه اللّه)- لم يفرّق في إطلاق كلامه بينهما، بل ظاهره في الأول أنّ شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين. و لكن تعليله بعسر جمع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه أنّ المتأخّر وقع على جهة الإقرار، لأنّ الصيغة إذا وقعت مرّة بقي ما بعدها إقرارا بها. و على هذا فيكفي شهادة أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار في وقتين، كما يقبل لو شهدا معا بالإقرار في الوقتين. و يبقى قوله «و لو اختلفا في لفظ العقد» صريحا في إنشاء الوكالة. و مع ذلك اختلاف العبارة يقتضي تعدّد الإنشاء كما لو تعدّد الوقت و إن اتّفقت العبارة.

و مرجع تردّده في ذلك و تعليله الجواز بقوله: «إذ مرجعه إلى أنّهما شهدا في وقتين» يدلّ على أن اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضرّ، لأنه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد، و إنما يضرّ لو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما أنّ العقد الواقع منه في الوقت المعيّن كان بلفظ «وكّلتك» و شهد الآخر أنه بعينه كان بلفظ «استنبتك»، و هنا لا إشكال في عدم الثبوت. و الذي يظهر من العبارة أن ما عدا صورة التناقض المحض يثبت به و إن اختلف الوقت مطلقا. و هو مشكل، لعدم ثبوت كلّ واحدة من الصيغتين، و إنّما الشك فيما لو شهدا بالإقرار في الوقت

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست