responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 278

و لو وكّل زوجته، أو عبد غيره، ثمَّ طلّق الزوجة و أعتق العبد، لم تبطل الوكالة. (1) أما لو أذن لعبده في التصرّف (2) بماله، ثمَّ أعتقه، بطل الإذن، لأنه ليس على حدّ الوكالة، بل هو إذن تابع للملك.


برأيه منفردا فيشاركه الحاكم بنصب شريك.

قوله: «و لو وكّل زوجته أو عبده ثمَّ طلّق الزوجة و أعتق العبد لم تبطل الوكالة» [1].

(1) إذ لا مدخل للعبوديّة و الزوجيّة في صحّة الوكالة. نعم، لو باعه توقّف فعله على إذن المشتري كما لو وكّل عبد غيره ابتداء حتى لو ردّ الوكالة بطلت. قال في التذكرة: «و لو لم يستأذن المشتري نفذ تصرّفه و إن ترك واجبا». [2]

قوله: «أما لو أذن لعبده في التصرّف. إلخ».

(2) قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصحّ بكلّ ما دلّ على الإذن في التصرّف. و حينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد و الإذن له في التصرّف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه و تبطل الإذن، إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجيّة الدالّة على أنّ مراده من الإذن ما دام في رقّه و مراده من الوكالة كونه مأذونا مطلقا.

و حينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة و غيرها، مع احتمال الفرق، فيزول مع الإذن المجرّد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكلّ معنى على لفظه. و يضعّف بما مرّ، فإن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل يتأدّى بكلّ ما دلّ عليه، فلا فرق بين الصيغتين.

و احتمل في القواعد [3] بطلانها مع البيع دون العتق، لانتقاله إلى التأهّل للوكالة على وجه أقوى من الحالة الأولى، بخلاف البيع، لانتقال منافعه لشخص


[1] يلاحظ الفرق بين نسخة الشرائع لدى الشارح (رحمه اللّه) و النسخة التي لدينا. و لعلّ الجمع بينهما في عبارة الجواهر من جهة اختلاف نسخ الشرائع.


[2] في التذكرة 2: 134.

[3] قواعد الأحكام 1: 253.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست