responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 27

[تفريع إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى (1) بعد المدّة غالبا]

تفريع إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى (1) بعد المدّة غالبا، قيل: يجب على المالك إبقاؤه، أو إزالته مع الأرش، و قيل: له إزالته، كما لو غرس بعد المدّة. و الأوّل أشبه.


قوله: «إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى. إلخ».

(1) وجه الأوّل: أنّ المستأجر غير متعدّ بالزرع، لأنّه مالك للمنفعة تلك المدّة، فله الزرع، و ذلك يوجب على المالك إبقاءه، لمفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«ليس لعرق ظالم حقّ» [1]. قال الإمام فخر الدين [2] ((رحمه اللّه)): «إنّ الأصوليين أجمعوا على دلالة المفهوم في هذا الحديث» و إن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لمّا لم يكن له في الأرض حقّ بعد المدّة، لانقضاء الإجارة، جمع بين الحقّين بإبقائه بالأجرة، و هو المراد من إطلاق المصنّف إبقاءه أو قلعه بالأرش.

و وجه الثاني: أنّ المستأجر دخل على أن لا حقّ له بعد المدّة، لأنّ منفعة المدّة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحقّ بالإجارة شيئا آخر، فللموجر قلعه مجّانا، كما لو غرس المستأجر بعد المدّة. و هذا هو الأقوى. و عدم تعدّي المستأجر بزرعه في المدّة لا يوجب له حقّا بعدها مع استناد التقصير إليه، و المفهوم ضعيف، و دعوى الإجماع على العمل به هنا لم يثبت، و على تقدير صحّته يمنع من كونه بعد المدّة غير ظالم، لأنّه واضع عرقه في أرض لا حقّ له فيها، و إلزام المالك بأخذ الأجرة على الإبقاء أو تكليفه الأرش على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.

و مثله ما لو استأجر للزرع مدّة يدرك فيها غالبا، لكن قصّر الزارع في الزرع إلى أن انقضت المدّة. أمّا لو كان التأخير لا بتقصيره، بل لكثرة الأمطار أو تغيّر


[1] المجازات النبويّة: 255، مستدرك الوسائل 17: 111 ب «1» من كتاب إحياء الموات، و روي أيضا عن الإمام الصادق (عليه السلام). راجع الوسائل 17: 311 ب «3» من أبواب الغصب ح 1.

[2] إيضاح الفوائد 2: 271- 272.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست