responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 268

..........


بين أن يمنع ما وكّل فيه شيئا من حقوق سيّده المطلوبة منه و عدمه، كما لو وكّله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوّه من أمر السيّد بشيء أو في حال اشتغاله بأمره أو مقدّماته حيث لا منافاة. و يدلّ على حكم الإطلاق كون منافعه بأجمعها ملكا للسيّد، فلا فرق بين قليلها و كثيرها.

و ذهب العلامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه [1]، و هو متجّه لشهادة الحال و انتفاء الضرر.

و أورد عليه: أن المنافي إن كان هو أن منافعه بجميعها ملك المولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون إذنه، و لا يعتدّ بها في نظر الشرع بدونه. و إن كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب أن لا يفرّق بين قليل المنافع و كثيرها، فيجوز أن يستغزله و يستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى، كأن يغزل و هو يتردّد في حوائج المولى، و ذلك باطل.

و جوابه: أنّا نختار الأول، و القليل غير المنافي خارج من العموم مستند إلى قرائن الأحوال، بل ربما استند بعضها إلى الضرورة، كالاستظلال بحائط الغير و الاستناد إليه و الاستضاءة بمصباحه حيث لا يتّجه عليه ضرر، و قد تقرّر في الأصول أن الإذن في ذلك و أشباهه مستند إلى العقل. و أيضا فإن ذلك يستلزم تحريم محادثة عبد الغير و محاورته بما يستلزم تكلّمه، فإن ذلك من جملة منافعه التي منع من استيفائها، و هو ظاهر البطلان. و الفرق بين ما حكم بجوازه و بين ما أورده من الاستغزال و نحوه شواهد الأحوال و القرائن التي تلحق الأمور المشتبهة بالمعلوم.

فإن قيل: تكليمه خرج بإطباق الناس عليه، و جريان العادة المطّردة به، كالشرب من ساقية الغير بغير إذنه.

قلنا: المستند واحد، و هو القرائن المقترنة بعدم المفسدة، مع أن إيقاعه لصيغة العقد إيجابا أو قبولا أو هما من جملة الكلام، فتخصيص بعضه دون بعض تحكّم.


[1] التذكرة 2: 117.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست