اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 263
و للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير.
و تصحّ الوكالة في الطّلاق للغائب إجماعا، و للحاضر على الأظهر. (1)
و لو قال الموكّل: اصنع ما شئت، كان دالّا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلّق به المشيئة. (2)
قوله: «و تصحّ الوكالة في الطلاق عن الغائب إجماعا، و للحاضر على الأظهر».
(1) هذا هو المشهور، بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [1]، و لأن الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صحّ توكيل الغائب، و لعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام): «في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلّقها أ يجوز ذلك؟ فقال (عليه السلام): نعم [2]» من غير استفصال، و هو يفيد العموم. و منع منه الشيخ [3] و جماعة [4] جمعا بين ما تقدّم و بين إطلاق رواية زرارة عنه (عليه السلام): «لا تجوز الوكالة في الطلاق [5]» بحملها على الحاضر. و هي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة.
قوله: «و لو قال الموكّل: اصنع ما شئت كان دالّا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلّق به المشيئة».
(2) تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك: أن «ما» من صيغ العموم و قد أذن له في أن يفعل كلّ ما شاء، فإذا شاء أن يوكّل فقد دخل في عموم الإذن. و هو