responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 263

و للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير.

و تصحّ الوكالة في الطّلاق للغائب إجماعا، و للحاضر على الأظهر. (1)

و لو قال الموكّل: اصنع ما شئت، كان دالّا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلّق به المشيئة. (2)


قوله: «و تصحّ الوكالة في الطلاق عن الغائب إجماعا، و للحاضر على الأظهر».

(1) هذا هو المشهور، بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [1]، و لأن الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صحّ توكيل الغائب، و لعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام): «في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلّقها أ يجوز ذلك؟ فقال (عليه السلام): نعم [2]» من غير استفصال، و هو يفيد العموم. و منع منه الشيخ [3] و جماعة [4] جمعا بين ما تقدّم و بين إطلاق رواية زرارة عنه (عليه السلام): «لا تجوز الوكالة في الطلاق [5]» بحملها على الحاضر. و هي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة.

قوله: «و لو قال الموكّل: اصنع ما شئت كان دالّا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلّق به المشيئة».

(2) تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك: أن «ما» من صيغ العموم و قد أذن له في أن يفعل كلّ ما شاء، فإذا شاء أن يوكّل فقد دخل في عموم الإذن. و هو


[1] السرائر 2: 95.

[2] الكافي 6: 129 ح 1 و 2، الاستبصار 3: 278 ح 986 و 987، التهذيب 8: 38- 39 ح 115 و 116، الوسائل 15: 333 ب «39» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[3] النهاية: 319.

[4] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 337، و ابن البراج في المهذّب 2: 277.

[5] الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل 15: 334 ب «39» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست