responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 264

و يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة فيما وكّل فيه، عارفا باللّغة التي يحاور بها. (1)

و ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم. (2)

و يكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم. (3)


جيّد في موضعه. و خالف في ذلك العلامة في التذكرة [1] محتجّا بأنه إنما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه، فلا يتناول التوكيل. و جوابه يعلم من التقرير، فإن العموم تناول فعله بنفسه و بنائبه حيث يشاء النيابة، و في الحقيقة مدلول العام كمدلول الخاصّ في الحجيّة و إن اختلفا في القوّة و الضعف، فهذا إذن له في التوكيل من حيث العموم فيدخل فيما تقدم [2] إلا أنه أعاده للتنبيه على أنه موضع شبهة كما ذكره العلامة.

قوله: «و يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة فيما وكّل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها».

(1) أي يكون له بصيرة تامة و معرفة باللغة التي تتعلّق بعين ما وكّل فيه ليكون مليّا بتحقيق مراد الموكّل. و قال ابن البرّاج: إن ذلك واجب [3]. و هو ظاهر أبي الصلاح [4]. و هو ضعيف.

قوله: «و ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم».

(2) و كذا يوكّل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرّف الذي يمنعون منه، و كذا غير السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان و المجانين. و كذا الحكم في الوصيّ إلا أن ينصّ له الموصي على عدم التوكيل.

قوله: «و يكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم».

(3) المراد بهم أهل الشرف و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان. و روي


[1] التذكرة 2: 116.

[2] لاحظ ص: 261.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 436.

[4] الكافي في الفقه: 337.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست