responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 260

[الثالث في الموكّل]

الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و أن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه، ممّا تصح فيه النيابة. فلا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزا كان أو لم يكن.

و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه، (1) كالوصيّة و الصدقة و الطلاق، على رواية. و كذا يجوز أن يتوكّل فيه.

و كذا لا تصحّ وكالة المجنون. و لو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.

و للمكاتب أن يوكّل، لأنّه يملك التصرّف في الاكتساب.

و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه. (2)


قوله: «و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه».

(1) بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. و الأقوى المنع منهما [1].

قوله: «و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلا بإذن مولاه».

(2) القنّ إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، و إن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حقّ مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم


[1] في «و»: منها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست