responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 259

و لو وكّل على كلّ قليل و كثير، قيل: لا يصحّ، لما يتطرّق من احتمال الضرر. و قيل: يجوز، و يندفع الحال باعتبار المصلحة. و هو بعيد عن موضع الفرض. نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صحّ، لأنه يناط بالمصلحة. (1)


قوله: «و لو و كلّ على كلّ قليل- إلى قوله- يناط بالمصلحة».

(1) القولان للشيخ [1] ((رحمه اللّه)). و الجواز مذهب الأكثر، لانتفاء الغرر، و اندفاع الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مطلقا. و المصنف- (رحمه اللّه)- ردّ هذا القيد بأنّه بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا في كلّ شيء فيدخل فيه عتق عبيده و تطليق نسائه و هبة أملاكه و نحو ذلك مما يوجب الضرر، و التقييد خروج عن الكليّة. و جوابه: أن القيد معتبر و إن لم يصرّح بهذا العموم، حتى لو خصّص بفرد واحد تقيّد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العامّ المنتشر؟. و فرّق المصنف بين هذا العامّ و بين ما لو خصّصه بوجه كقوله: وكّلتك على ما أملك، و نحوه، لاندفاع معظم الغرر نظرا إلى أن رعاية المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدّا، فإذا خصّص متعلّقها سهلت. و هو غير واضح، لأن رعاية المصلحة تضبط الأمرين، و انتشار الأمور لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله و ما اشتبه يمتنع فعله، و لأنه لو فصّل ذلك العامّ المنتشر فقال: وكلتك في عتق عبدي و تطليق زوجاتي و بيع أملاكي، صحّ، لأن كلّ واحد منها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به، و ذلك مشترك بين الأمرين.

و الأقوى الجواز مطلقا.


[1] النهاية: 317، الخلاف 3: 350 مسألة 14، و المبسوط 2: 391.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست