responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 233

[الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة]

الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح (1) أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة. و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء. و هو أشهر الروايتين. و كذا لو ادّعى المالك التفريط، فأنكروا.

[الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء]

الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء، (2) فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه. و قيل: قول الخيّاط. و الأوّل أشبه.

و لو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. و لا أجرة له، لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك.


بالتحالف هنا أيضا، لأن كلّ واحد منهما مدّع و منكر. و هو ضعيف [جدّا] [1].

قوله: «إذا ادّعى الصانع أو الملّاح. إلخ».

(1) القول بضمانهم مع عدم البيّنة هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.

و الروايات [2] مختلفة. و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، و للأخبار الدالّة عليه [3]. و يمكن الجمع بينها و بين ما دلّ على الضمان بحمل تلك على ما لو فرّطوا أو أخّروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دلّ عليه بعضها.

قوله: «لو قطع الخيّاط ثوبا قباء. إلخ».

(2) القولان للشيخ [4] (رحمه اللّه)، و أقواهما ما اختاره المصنّف، لأنه منكر لما يدّعيه الخيّاط من التصرّف في ماله. و الخيّاط يدّعي الإذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه، و الأصل عدمه. و يدّعي أيضا المسقط لضمانه بتصرّفه في مال الغير، و هو إذن المالك،


[1] نسخة بدل من «و» فقط.

[2] لاحظ الوسائل 13: 271 ب«29» و ب «30» من أبواب أحكام الإجارة.

[3] راجع ص: 224 هامش (3).

[4] الخلاف 3: 348 مسألة «11» كتاب الوكالة، و 506 مسألة «34» كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست