responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 234

..........


و لأن قول المالك مقدّم في أصل الإذن فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى الإذن على وجه مخصوص.

و وجه تقديم قول الخيّاط: أن المالك يدّعي عليه حقّا و هو الأرش، فهو غارم، فيقدّم قوله في نفيه و إن لم يثبت له الأجرة.

فعلى المختار من تقديم قول المالك لا أجرة للخيّاط على عمله، و عليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا و مقطوعا قباء، فعلى هذا لا أرش لما يصلح لهما من القطع، لكونه من جملة المأذون. و يحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، لأن القطع على الوجه الذي يدّعيه الخيّاط عدوان.

ثمَّ لو أراد فتق القباء [1] ليرفع ما أحدثه من العمل لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها، و لا يمكن تخليص العمل، لأنه ليس عينا و قد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا، فإنه ليس له ردّه إلى محلّه الأول إلا بمطالبة المالك.

و لو كانت الخيوط للخيّاط ففي تمكينه من أخذها وجهان أصحّهما ذلك، لأنها عين ماله و هي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب. و وجه المنع: استلزام أخذها التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، و أنه يزعم أنها للمالك بناء على أن الخيوط على الخيّاط، و أنه إنّما يستحقّ الأجرة و قد ظلمه المالك بإنكاره.

و على المختار لو طلب المالك أن يشدّ في طرف كلّ خيط خيطا حتى إذا سلّ الخيّاط خيوطه صار خيط المالك في مكانه لم يجب على الخيّاط إجابته، لأنه تصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط و تبقيتها، لأنه مسلّط على ماله. و كذا لو بذل للمالك قيمة الثوب.


[1] كذا في هامش «و» و «ن» و هو الصحيح و في سائر النسخ: القميص.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست