اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 213
[تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها، ثمَّ حملها]
تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة (1) من صبرة فاعتبرها، ثمَّ حملها فكانت أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، و ضمن الدابّة إن تلفت، لتحقّق العدوان. و إن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة و لا قيمة. و لو كان المعتبر أجنبيّا لزمته أجرة الزيادة.
و حيث جاز استئجارها لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كغيرها من الأعيان، لأن المعتبر صلاحيّة العين للمنفعة المقصودة لا ذكرها في العقد. و كذا يجوز استئجار الشمع للتزيّن به لا للضوء، و التفّاح للشمّ، و الأشجار للاستظلال، و إن لم يعيّن المنفعة المقصودة. و الضابط جواز استئجار العين المشتملة على منفعة تحسن مقابلتها بمال.
قوله: «لو استأجره لحمل عشرة أقفزة. إلخ».
(1) إذا شرط في عقد الإجارة حمل الدابّة قدرا معيّنا فبان الحمل أزيد، فلا يخلو:
إما أن يكون المتولّي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبيّ. ثمَّ إما أن يكون المحمّل على الدابّة المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبيّا [1]. و على التقادير التسعة: إما أن تكون الزيادة في الكيل وقعت عمدا أو غلطا. و على التقادير الثمانية عشر: إما أن يكون المحمّل عالما بالزيادة أو جاهلا. ثمَّ إما أن يكون الزيادة ممّا يقع التفاوت فيها بين المكائيل أو أزيد من ذلك. فالصور اثنتان و سبعون صورة.
و أما حكمها فنقول: إن كانت الزيادة ممّا تتفاوت فيها المكائيل فلا عبرة بها، و لا توجب ضمانا. و إن كانت أكثر، فإن كان المستأجر هو الذي كال الطعام و حمّله بنفسه ضمن الدابّة لتعدّيه، و للزائد عن المشروط أجرة المثل. و إن لم يكن حمّله بل سلّمه إلى المؤجر حتى حمّله هو، فإن كان جاهلا بالحال بأن دلّس عليه المستأجر أنه غير زائد فظهر كذبه فكالأول. و مثله ما لو أمر أجنبيّا بالتحميل. و لو لم يدلّس عليه بل سكت و لم يخبر بشيء فتولّى المؤجر حملها جاهلا ففي ضمان المستأجر و كونه غارّا بذلك نظر. و يمكن القول بالضمان، لأن إعداد الحمل و تسليمه بمنزلة الأمر