responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 212

و يجوز استئجار الدراهم و الدنانير (1) إن تحقّقت لها منفعة حكميّة مع بقاء عينها.


نعم، لا يثبت لها حرمة المسجد بذلك، لأن شرطه أن يكون موقوفا، و الوقف شرطه التأبيد، و الإجارة ينافيها التأبيد، فإذا تنافيا في الحكم تنافيا في الخاصّيّة، و هي من جملة الأحكام. و إطلاق المسجديّة على الأرض المذكورة بسبب إعدادها للصلاة، إما بحسب المجاز لهذه المناسبة، أو بجعل المسجد مشتركا بين ماله حرمة و غيره، كمسجد يتّخذه الإنسان في بيته لصلاته و صلاة أهله. و قد تقدّم في بابه.

قوله: «و يجوز استئجار الدراهم و الدنانير. إلخ».

(1) لمّا كان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، و كان الغرض الذاتيّ من هذين النقدين لا يتمّ إلا بذهابهما، و ربّما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزيّن بهما و يتجمّل، و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا حتى كان الأئمّة (عليهم السلام) يقترضون أموالا و يظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمّال الصدقة مظهرين أنّها زكاة أموالهم ليظهر بذلك غناؤهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس و نحوها ثمَّ تجمع، و الضرب على سكّتها و نحو ذلك، فكان القول بجواز إجارتها قويّا. و ربما أشعر كلام المصنف بتردّد في أن هذه المنافع هل يعتدّ بها و تتقوّم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز على شرط تحقّق المنفعة مع أنها مشهورة، و ما ذلك إلا للشكّ في الاكتفاء بها.

و قد صرّح العلّامة بالإشكال فيها في بعض كتبه [1]، و جزم بالجواز في بعضها [2]، و احتجّ للمنع الذي هو أحد شقّي الإشكال بانتفاء قصد هذه المنافع شرعا، و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب.

و فيه نظر، لأن ضمانها بالغصب فرع تقوّمها، و هو موضع النزاع، فلا يجعل دليلا فيه، فإن من جوّز إجارتها فقد جعل الأجرة في مقابلة هذه المنافع، و هي متقوّمة بالمال، فتضمن بالغصب.


[1] قواعد الأحكام 1: 226.

[2] التذكرة 2: 294، و التحرير 1: 243.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست