responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 203

و لا تصحّ إجارة العقار، إلّا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معيّن، موصوف بما يرفع الجهالة، (1) و لا تصحّ إجارته في الذمّة، لما يتضمّن من الغرر، بخلاف استئجار الخيّاط للخياطة، و النسّاج للنساجة. و إذا استأجره مدّة فلا بدّ من تعيين الصانع، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة. (2)


قوله: «و لا تصحّ إجارة العقار- إلى قوله- بما يرفع الجهالة».

(1) العقار- بالفتح- الأرض و البيوت و الشجر. و المراد هنا ما يجوز استئجاره منه، فيجب مشاهدة الأرض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو أعمّ، أو وصفها بما يرفع الجهالة.

و اشترط المصنف في الموصوف أن يكون عينا شخصيّة، فلا يكفي إيجار عقار موصوف في الذمّة، محتجّا بلزوم الغرر. و فيه نظر، فإن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟ و الفرق بينه و بين المعيّن الموصوف غير واضح. نعم، لو علّل بعسر تحصيل الموصوف، لاختلاف العقارات في الخواصّ و الأوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عيّنه، أمكن. و وافقه على هذا التفصيل في التحرير [1]، و أطلق في القواعد [2] و التذكرة [3] و الإرشاد [4] الاكتفاء بالوصف.

قوله: «و إذا استأجره مدّة- إلى قوله- في الصنعة».

(2) أي إذا استأجره لعمل من الأعمال التي يختلف فيها الصنّاع بالخفّة و البطء كالخياطة و الكتابة لم يصحّ جعله في الذمّة بحيث يحصّله بمن شاء، لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر، بل لا بدّ من تعيين الصانع، سواء كان هو المؤجر أم غيره، مع إمكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ.


[1] تحرير الأحكام 1: 246.

[2] قواعد الأحكام 1: 225.

[3] التذكرة 2: 306.

[4] إرشاد الأذهان 1: 423.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست