responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 204

و لو استأجر لحفر البئر، لم يكن بدّ من تعيين الأرض، و قدر نزولها وسعتها، (1)


و يفهم من تقييده المنع بالمدّة أنه لو وقع الاستئجار على عمل معيّن، كنسخ الكتاب [1] المعيّن أو خياطة الثوب المخصوص، صحّ و إن لم يعيّن الصانع، لأن الاختلاف في الخفّة و البطء الموجب للزيادة في العمل و النقيصة غير قادح، لحصول المطلوب و هو العمل المعيّن. و هو جيّد على الوجه الذي قيّدناه من أن منشأ الاختلاف المانع من جهة الزيادة و النقيصة. أما من حيث الظاهر من العبارة- أن المانع هو تفاوتهم في الصنعة الشامل للاختلاف فيها بحسب الجودة و الرّداءة- فلا فرق فيه بين المعيّن بالعمل و المدّة. لكنّ الأول أوفق، ليحصل الفرق.

و أمّا ضبط الأوصاف التي يحصل باختلافها الغرض [2] في العمل فلا بدّ منه في صحّة الإجارة، كغيره من الأمور التي يعتبر ضبطها. و حينئذ فيرتفع الغرر من هذه الجهة. أمّا التقدير بالعمل المعيّن في المدّة المعيّنة فلا ينضبط، بل لا يصحّ التعرّض له كما سبق [3]، فلا بدّ من تعيين الصانع على وجه يرتفع به هذا النوع من الغرر.

و هذه المسألة قلّ من تعرّض لها غير المصنف. نعم، ذكرها الشافعيّة في كتبهم، و جعلوا في صحّة الإطلاق مع تعيين المدّة وجهين.

قوله: «و لو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض و قدر نزولها وسعتها».

(1) إطلاق التعيين يشمل المشاهدة و الوصف الرافع للجهالة. و قد سبق [4] مثله في أرض الحرث. و في التذكرة [5] و القواعد [6] اعتبر هاهنا المشاهدة خاصّة. و في


[1] في «و» و «م»: كنسج الكتّان.

[2] في «س»: التي تختلف باختلافها العوض في العمل.

[3] في ص: 188.

[4] في ص: 200.

[5] التذكرة 2: 303.

[6] قواعد الأحكام 1: 229.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست