responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 202

و يجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة، و يرجع في التناوب إلى العادة. (1) و إذا اكترى دابّة، فسار عليها زيادة عن العادة، أو ضربها كذلك، أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن. (2)


قوله: «و يصحّ أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة و يرجع في التناوب إلى العادة».

(1) العقبة- بضمّ العين- النوبة، و هما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة و هذا أخرى [1]. فإن كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان أو المسافة حمل الإطلاق عليها، و إلا وجب التعيين. و لو اتّفقا في المنضبط بالعادة على خلافها و ضبطاه صحّ.

و يعتبر تعيين مبدأ الركوب و من يركب منهما أوّلا. و اكتفى في التذكرة [2] بالقرعة في تعيين المبتدئ إن لم يعيّناه في العقد، لأن محلّها الأمر المشكل. و يشكل بأنه لا إشكال هنا، فإن عقد المعاوضة لا يبنى على الجهالة المفضية إلى التنازع مع إمكان رفعها.

قوله: «و إذا اكترى دابّة- إلى قوله- ضمن».

(2) أي أسرع السير زيادة على عادة أمثالها بحسب نوعها و وصفها في تلك الطريق، فإن ذلك لا يجوز فيضمن. و التقييد في الضرب بالزيادة عن العادة يدلّ بمفهومه على أنه لو ضربها بما جرت العادة به لم يضمن، حملا على المعتاد، فإن ذلك ممّا اقتضاه عقد الإجارة و إن لم يأذن فيه صريحا، خلافا للتذكرة حيث حكم بالضمان بالضرب مطلقا، محتجّا بأن الإذن مشروط بالسلامة [3]. و ما اختاره المصنف أوجه.

و المراد بكبح الدابّة باللجام جذبها به لتقف، قال الجوهري: «كبحت الدابّة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف و لا تجري. يقال: أكمحتها، و أكفحتها، و كبحتها هذه وحدها بلا ألف، عن الأصمعي» [4].


[1] راجع النهاية لابن الأثير 3: 268، و القاموس 1: 106.

[2] التذكرة 2: 298.

[3] التذكرة 2: 318.

[4] الصحاح 1: 398 مادة «كبح».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست