responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 201

و كذا في إجارة دابّة لسفر مسافة معيّنة، فلا بدّ من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا، إلّا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها. (1)


الوصف [1].

و فيه ما مرّ، مع أن مشاهدة ظاهر الأرض لا يفيد ذلك، و إنّما يظهر بالعمل، و هو متوقّف على صحّة الإجارة، و يبعد أن يريد بالمشاهدة معرفة ما يصل إليه العمل بها، لما في اعتبار ذلك من الحرج. و لأن المراد من ذلك رفع الجهالة العاديّة لا الضبط الكلّي. و يمكن التوصّل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع على وجه يرفع الغرر.

هذا إذا قدّر بالعمل. و لو قدّر بالمدّة لم يعتبر معرفة الأرض، لكن يعتبر تعيين الدابّة التي تستعمل في الحرث، إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. و لو قدّره بالأرض لم يحتج إلى معرفة الدابّة، و هل يعتبر معرفة السكّة؟ وجهان، أجودهما الاكتفاء فيها و في نزولها في الأرض بالعادة.

قوله: «فلا بدّ من تعيين وقعت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها».

(1) إنما وجب تعيين الوقت لاختلاف الناس في ذلك، الموجب للجهالة بسبب اختلافه، فيجب التعيين مع عدم العادة المعيّنة لتلك الطريق. و يشكل الحكم فيما إذا اختلف السير و لم يكن [2] التعيين إليهما كطريق الحجّ، فإن مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحّة الاستئجار فيها، إلا أن تستقرّ العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين. و في التذكرة منع من الاستئجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارهما [3].


[1] التذكرة 2: 311.

[2] في «م» و «و»: و لم يمكن. و على هذه النسخة فلعلّ الصحيح: و لم يمكن التعيين لهما.

[3] التذكرة 2: 309.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست