responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 200

و في رفع المحمل و شدّه تردّد، أظهره اللزوم. (1)

و لو آجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته، (2) لاختلاف حالته في الثقل.

و لو آجرها للزراعة، فإن كان لحرث جريب معلوم، فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها، و إن كان لعمل مدّة، كفى تقدير المدّة. (3)


و لو كان المستأجر قويّا يتمكّن من فعل ذلك بنفسه لم يجب إعانته. كلّ ذلك مع اشتراط المستأجر على الأجير المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة للركوب في الذمّة، أما لو كانت مخصوصة بدابّة معيّنة ليذهب بها كيف شاء و لم تقض العادة بذلك، فجميع الأفعال على الراكب.

قوله: «و في رفع المحمل و شدّة تردّد أظهره اللزوم».

(1) هذا هو الأقوى، لقضاء العادة به، و لأنه من أسباب التهيئة و التحميل الواجب على المؤجر، فيجب. نعم، لو شرط خلاف ذلك اتّبع شرطه.

قوله: «و لو آجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته».

(2) و لو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى. و كذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، و تقدير العمل بالزمان كاليوم، أو بملء بركة معيّنة بالمشاهدة أو المساحة، لا بسقي البستان و إن شوهد، للاختلاف بقرب عهده بالماء و عدمه، و حرارة الهواء و برودته.

قوله: «فإن كان لحرث جريب معلوم- إلى قوله- كفى تقدير المدّة».

(3) اكتفى المصنف في معرفة الأرض بالوصف. و هو الظاهر، بل ربّما كان أبلغ من المشاهدة، لأن صاحب الأرض قد يطّلع من باطنها ما لا يظهر بمشاهدة ظاهرها.

و في التذكرة اعتبر المشاهدة و لم يكتف بالوصف محتجّا بأنها تختلف، فبعضها صلب يتصعّب حرثه على البقر و مستعملها، و بعضها رخو يسهل، و بعضها فيه حجارة يتعلّق بها السكّة، و مثل هذا الاختلاف إنّما يعرف بالمشاهدة دون

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست