responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 198

و كذا لو استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيينه بالمشاهدة، أو ذكر جنسه و صفته و قدره.

و كذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعيّن قدرها و جنسها. (1)

و لا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعيّنه. و إذا فنى ليس له حمل بدله، ما لم يشترط. (2)


البعير يحمل فيهما العديلان. و اعتباره إما بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الطول و العرض، لاختلافه باختلافهما في السهولة و الصعوبة و إن اتّفق وزنه، و لو عهد اتّفاق المحامل أو اتّفاق جنس منها كفى ذكر ذلك الجنس. و كذا يعتبر معرفة مقدار وطائه و غطائه لاختلافهما.

و أما الراكب فيعتبر بالمشاهدة، أو الوزن مع عدمها. و في الاكتفاء فيه بالوصف من نحافة و ضخامة و طول و قصر و حركة و بطء و نحوها وجهان، أجودهما ذلك، مع إفادته للوصف التامّ الرافع للجهالة.

قوله: «و كذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعرف قدرها و جنسها».

(1) المراد بالآلات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة و القربة و الإداوة و القدر، فإنه إذا شرط حملها وجب معرفتها بالمشاهدة أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، لاختلافهما على وجه تحصل بإجمالها الجهالة و الغرر. و لو لم يشترطها لم يدخل في الإطلاق إلا مع جريان العادة بها بحيث لا يحصل القصد بدونها، فيتوجّه بطلان الإجارة لو لم يعرف قدرها، لأن ذلك بمنزلة الشرط المجهول.

قوله: «و كذا لا يكفي اشتراط حمل الزاد- إلى قوله- ما لم يشترط».

(2) إنّما لم يكن له إبدال الزاد مع فنائه- مع أنه قد شرط حمل القدر المعيّن- لأنّ المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل، فيرجع فيه إلى المتعارف. و المراد فناؤه بالأكل المعتاد، فلو فني بغير ذلك كضيافة غير معتادة، أو أكل كذلك، أو ذهب بسقوط أو سرقة، فله إبداله تنزيلا للإطلاق على المعتاد المتعارف، و يكون حكم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست