responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 197

و لا بدّ من تعيين ما يحمل على الدابّة، إمّا بالمشاهدة، و إمّا بتقديره بالكيل أو الوزن، أو ما يرفع الجهالة. (1)

و لا يكفي ذكر المحمل مجرّدا عن الصفة، و لا راكب غير معيّن، لتحقّق الاختلاف (2) في الخفّة و الثقل. و لا بدّ مع ذكر المحمل من ذكر طوله و عرضه و علوّه، و هل هو مكشوف أو مغطّى؟ و ذكر جنس غطائه.


قوله: «و لا بدّ من تعيين ما تحمله الدابّة- إلى قوله- أو ما يرفع الجهالة».

(1) لمّا كان الضابط التوصّل في معرفة المحمول [1] إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة، و لا مطلق الاعتبار بأحد الأمرين، بل مع قيود زائدة. أما في المشاهدة فلا بدّ معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل و الخفّة مع التفاوت في الحجم. و أما في المعتبر بأحد الأمرين فلا بدّ معه من ذكر جنسه، للاختلاف الفاحش باختلافه، فإن القطن يضرّ من جهة انتفاخه و دخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء، و الحديد يجتمع على موضع من الحيوان فربّما عقره، و تحميل بعض الأجناس أصعب من بعض، و الحفظ في بعضها كالزجاج أصعب، فلا بدّ من ذكر الجنس مع التقدير.

و اعلم: أنه متى ذكر قدرا معيّنا من جنس كالحنطة فظرفه خارج عن التقدير، لتخصيصه القدر بكونه من الجنس، فالظرف خارج مدلول عليه بالالتزام حيث يفتقر إليه. و يجيء على إطلاق المصنف الاكتفاء بالكيل أو الوزن من غير اعتبار ذكر الجنس: أنه لو قدّر بمائة رطل و أطلق، دخل الظرف فيه. و على ما ذكرناه من الاشتراط لا يتوجّه الإطلاق، لبطلان العقد معه.

قوله: «و لا يكفي ذكر المحمل و لا راكب غير معين، لتحقّق الاختلاف».

(2) المحمل- بكسر الميم الأخيرة، كمجلس- واحد المحامل، و هو شقّان على


[1] في «س» و «م»: المجهول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست