responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 194

و لو عيّن شهرا متأخّرا عن العقد، قيل: يبطل. و الوجه الجواز. (1)

و إذا سلّم العين المستأجرة، و مضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الأجرة. و فيه تفصيل. (2)


على الخاصّ إلا بقرينة، و نحن نسلّم الحكم مع وجودها لا مطلقا.

قوله: «و لو عيّن شهرا متأخّرا عن العقد قيل: يبطل. و الوجه الجواز».

(1) القول بالبطلان للشيخ [1] ((رحمه اللّه)) محتجّا بأن الإجارة تقتضي استحقاق التسليم بالعقد، و هو منتف في الفرض، و بأنه لا دليل على الصحّة. و جوابه: منع كون مطلق الإجارة يستحقّ بها التسليم بالعقد، فإنه عين المتنازع. و دليل الصحّة عموم الأدلّة الدالّة على الأمر بالوفاء بالعقد [2] و صحّة هذه المعاملة. و أيضا فإن شرط الاتّصال يقتضي عدمه، لأن كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدّة الإجازة معقود عليه، و ليس متّصلا منها بالعقد سوى الجزء الأول. و متى كان اتّصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتّصال الجميع.

قوله: «و إذا سلّم العين المستأجرة- إلى قوله- و فيه تفصيل».

(2) المراد بالمدّة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها ما تعيّنت شرعا للاستيفاء، إما بالتعيين أو ما في حكمه، كما إذا عيّنت المنفعة بالعمل، فإن مدّتها هي الزمان الذي يسعها عادة. و إنّما قيّدناها بذلك ليخرج منها ما لو سلّمها قبل المدّة المشروطة متأخّرة عن العقد، فإنها لا تستقرّ بهذا التسليم. و لا فرق في ثبوت الأجرة عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة و فاسدة، لأنّ المنافع إذا كانت مضمونة بالقبض الصحيح فكذا الفاسد، لتبعيّته له في ذلك، كما سلف [3] مرارا، لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عمّا فات من المنافع في يده. و في حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدّة، أو مضت مدّة يمكنه الاستيفاء، فتستقرّ الأجرة، لكن


[1] المبسوط 3: 230، و الخلاف 3: 496 مسألة 13.

[2] المائدة: 1.

[3] كما في ج 3: 154.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست