responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 193

و تملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به. (1)

و هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد؟ قيل: نعم. و لو أطلق بطلت. و قيل: الإطلاق يقتضي الاتّصال. و هو أشبه. (2)


قوله: «و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به».

(1) قد تقدّم [1] أن الأجرة تملك بالعقد. و الغرض هنا بيان كون المنفعة تملك به أيضا. و وجهه ما تقدّم [2] من أن صحّة المعاوضة تقتضي انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، و العوض من جانب الأجير أو المؤجر هو المنفعة، فيلزم انتقالها إلى المستأجر بنفس العقد و إن كان إنّما يستوفيها على التدريج، فإن معنى ملكه لها كونها حقّا من حقوقه، فيصحّ له استيفاؤها و نقلها إلى غيره، و غير ذلك من لوازم الحقوق الماليّة و إن لم يكن عينا، و لا معنى للملك إلا ذلك، فإن كونها مملوكة للمؤجر قبل الإجارة معناه أن له أن يتصرّف فيها كتصرّفه في العين، فلمّا آجرها صار المستأجر مالكا للتصرّف فيها كما كان يملكه المؤجر.

و خالف في ذلك بعض العامّة [3] فزعم أن المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة حينئذ، بل يملكها على التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها و حدوثها على ملك المؤجر. و ملك الأجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا كذلك.

و ليس بشيء.

قوله: «و هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد- إلى قوله- و هو أشبه».

(2) القول بالبطلان مع الإطلاق و التصريح بعدم الاتّصال للشيخ [4] ((رحمه اللّه)).

و الأقوى الجواز مع الإطلاق إن دلّ العرف على اقتضائه الاتّصال، و إلا فلا، للجهالة. و أما القول بأن الإطلاق يقتضي الاتّصال مطلقا، ففيه أنه أعمّ فلا يدلّ


[1] في ص: 179.

[2] في ص: 179.

[3] راجع المغني لابن قدامة 6: 17.

[4] المبسوط 3: 230، و الخلاف 3: 496 مسألة 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست