responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 189

و الأجير الخاصّ، (1) و هو الذي يستأجره مدّة معيّنة، لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلّا بإذنه.


فللمستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء، أو بعد شيء فأجرة مثل ما عمل، و إن اختار الإمضاء ألزم الإكمال خارج المدّة، و ليس له الفسخ.

و الحقّ: أن ما ذكره إنّما يتمّ لو لم يقصدا المطابقة، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل كما قالوه. و مع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمّى، فإن الأجير ربّما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقلّ الأمرين من المسمّى إن كان أتمّ العمل، و ما يخصّه منه على تقدير التقسيط إن لم يتمّ، و من أجرة مثل ذلك العمل. و الأقوى البطلان، إلا مع إرادة الظرفيّة المطلقة و إمكان وقوع العمل فيها.

قوله: «و الأجير الخاص. إلخ».

(1) الأجير الخاصّ هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة، أو عملا معيّنا مع تعيين أول زمانه، كعمل شيء معيّن أول زمانه اليوم، بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه.

ثمَّ إن كان العمل مطلقا اقتضى استيجاره على هذا الوجه ملك جميع منافعه في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه، فليس له أن يعمل لغيره فيه عملا إلا بإذن المستأجر، و له ذلك فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر كالليل، إذا لم يؤدّ إلى ضعف في العمل المستأجر عليه.

و هل يجوز عمله في الوقت المعيّن عملا لا ينافي حقّ المستأجر، كإيقاع عقد و نحوه في حال اشتغاله أو تردّده في الطريق بحيث لا ينافيه؟ وجهان من شهادة الحال بالإذن في مثل ذلك، و النهي عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه [1]. و مثله يأتي في استعمال عبد الغير بغير إذنه على هذا الوجه. و سيأتي [2] تحقيقه في الوكالة. و أولى


[1] السنن الكبرى 6: 100، مجمع الزوائد 4: 172، كنز العمال 1: 92 ح 397.

[2] في ص: 267- 268.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست