responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 188

و لو قدّر بالمدّة و العمل، مثل أن يستأجره (1) ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لأنّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتّفق. و فيه تردّد.


بالزمان يكفي تقديرها بأيّهما كان، و ذلك كاستئجار الآدمي و الدابّة، فإنه يمكن استئجارهما بالزمان كخياطة شهر و ركوب شهر، و بالعمل كخياطة هذا الثوب و ركوبها إلى موضع معيّن. و ما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان كالعقارات و الإرضاع فلا بدّ من تقديره به و ضبطه. و الضابط العلم بالمنفعة على أحد الوجهين. و مدار العلم على ما فصّلناه. و جعل في التحرير [1] ضابط ما يجوز بهما ما كان له عمل كالحيوان، و ما يختصّ بالزمان ما ليس له عمل كالدار و الأرض. و ينتقض الأوّل باستئجار الآدمي للإرضاع، فإنه عمل و لا ينضبط إلا بالزمان.

قوله: «و لو قدّر بالمدّة و العمل مثل أن يستأجر. إلخ».

(1) المراد من هذا التعليل أن استيفاء العمل في المدّة المعيّنة على وجه التطابق بحيث يتمّان معا قد لا يتّفق غالبا، لأن هذا هو الذي علّل به القائل بالبطلان، لا ما يشعر به ظاهر تعليل المصنف من كون المدّة ظرفا للفعل بحيث يستوفي فيها، فإن هذا يمكن جعله متّفقا اتّفاقا غالبا، أو معلوما عادة بتكثير المدّة.

و تقرير وجه البطلان على الوجه المشهور: أن الجمع بينهما على وجه المطابقة يستلزم الغرر، فإنه يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل، و بالعكس، فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدّة المشروطة، و إلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد، و إن أمر في الثاني بالعمل إلى أن ينتهي المدّة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدّة المشروطة.

و اختار في المختلف [1] الصحّة محتجّا بأنّ الغرض إنّما يتعلّق في ذلك غالبا بفراغ العمل، و لا ثمرة مهمّة في تطبيقه على الزمان، و الفراغ أمر ممكن لا غرر فيه. فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض. و إن خرجت المدّة قبله


[1] نسبه إلى مختلف العلامة المحقّق الثاني في جامع المقاصد 7: 162. و لم نجده فيه.


[1] تحرير الأحكام 1: 245.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست