responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 187

و لو شرط ذلك، فسلّم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها. (1) و لو آجر غير المالك تبرّعا، (2) قيل: تبطل، و قيل: وقفت على إجازة المالك. و هو حسن.

[الرابع: أن تكون المنفعة معلومة]

الرابع: أن تكون المنفعة معلومة، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، و إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار، أو العمل على الدابّة مدّة معيّنة. (3)


و ما ذكره المصنّف من منع إجارة غيره إذا شرط عليه الاستيفاء بنفسه، ينبغي تقييده بما إذا لم يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه على جهة الوكالة، إذ لو شرط ذلك لم يقدح في صحّة الإجارة، لعدم منافاته لشرط الاستيفاء بنفسه، فان استيفاءه بنفسه أعم من استيفائه لنفسه.

قوله: «و لو شرط ذلك فسلّم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها».

(1) قيّد الضمان بتسليم العين، لأنّه لا يضمن بمجرّد إيجارها، و إن شرط عليه الاستيفاء بنفسه، لعدم التعدّي، إذ يمكن مع ذلك أن يستوفيها بنفسه على الوجه الذي ذكرناه سابقا و نحوه.

قوله: «و لو آجر ذلك غير المالك تبرّعا. إلخ».

(2) الإشارة ب«ذلك» إلى ما دلّ عليه الكلام السابق من العين الصالحة للإجارة.

و المراد أنه لو آجر غير المالك شيئا ممّا يصحّ للمالك إيجاره فضولا هل يقع باطلا أو يقف على الإجارة؟ قولان، و لا خصوصيّة لهما بالإجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي، و لكن قد تختصّ الإجارة عن البيع بقوّة جانب البطلان، من حيث إن قصّة عروة البارقي مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في شراء الشاة دلّت على جواز بيع الفضولي و شرائه [1]، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النصّ. و الأقوى توقّفه على الإجازة مطلقا.

قوله: «إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم- الى قوله- مدّة معيّنة».

(3) ليس التخيير في ذلك كلّيا، بل المراد أن كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو


[1] عوالي اللئالي 3: 205 ح 36، سنن الترمذي 3: 559 ح 1258.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست