responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 18

و لو ترك الزراعة، حتّى انقضت المدّة (1)، لزمه أجرة المثل. و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.

[الثالث: أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها]

الثالث: أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها، بأن يكون لها ماء، إمّا من نهر أو بئر أو عين أو مصنع. (2)


قوله: «و لو ترك الزراعة حتّى انقضت المدّة. إلخ».

(1) لأنّ منفعتها صارت مستحقّة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، و قد فوّتها عليه، فيلزمه الأجرة، كما لو كان قد استأجرها مدّة معيّنة و لم ينتفع بها. هذا مع تمكين المالك له منها و تسليمه إيّاها، و إلّا لم يستحقّ عليه شيئا، لأنّ المنع من قبله.

و حيث يلزمه ضمان الأجرة يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع، كما يتّفق في بعض الأرضين، لاستناد النقض إلى تفريطه. و هل يفرّق فيهما بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره؟ ظاهرهم عدمه، و لا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الأرش، و مقتضى العقد لزوم الحصّة خاصّة، و لم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد. نعم، يتوجّه الحكم مطلقا في الإجارة، لأنّ حقّ المالك هو الأجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدّة، فإذا فاتت المنفعة فإنّما ذهبت على مالكها، و هو المستأجر، أمّا المؤجر فلا حقّ له فيها، إنّما حقّه في الأجرة، و لم تفت.

قوله: «أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع- إلى قوله- أو مصنع».

(2) الضابط: إمكان الانتفاع بها في الزرع عادة بالماء الذي ذكره و ما أشبهه كماء المطر، و الزيادة كالنيل. و حصره في المذكورات ليس بذلك الحسن.

و الحاصل: أنّ من شرط صحّة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالبا، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة و إن رضي العامل.

و تردّد في التذكرة [1] فيما لو كان لها ماء نادرا هل تصحّ المزارعة عليها أم لا؟ من عدم


[1] التذكرة 2: 338.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست