responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 17

و إن اتّفقا على التبقية، جاز بعوض و غيره. لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدّة الزائدة. (1)

و لو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد المدّة المشترطة، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدّة. (2)


بالأرش، لأنّ ذلك من جملة أوصافه اللازمة له على هذا القول، إلّا أنّه لا يخلو من دور. و كلام الأصحاب في ذلك غير محرّر.

قوله: «و إن اتّفقا على التبقية جاز- إلى قوله- المدّة الزائدة».

(1) متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الإبقاء إلّا برضاه، بأجرة أو غيرها.

و امّا إذا قلنا بوجوب الإبقاء ففي وجوب الأجرة قولان. و القولان للعلّامة، أوّلهما في التذكرة [1]، و ثانيهما في القواعد [2]. و على تقدير اتّفاقهما على الإبقاء بأجرة تكون إجارة للأرض حقيقة، لانقضاء مدّة المزارعة، فلا بدّ من ضبط المدّة كالإجارة، و إن جاز الإطلاق في المزارعة. و لو لم يضبطاها، أو اتّفقا على إبقائه بأجرة و أطلقا، وجب أجرة المثل.

قوله: «و لو شرط في العقد تأخيره- إلى قوله- تقدير المدّة».

(2) وجه البطلان على القول المذكور: أنّ المدّة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور و ما بعده إلى أن يدرك الزرع، و هي مجهولة، فيبطل العقد للإخلال بالشرط، و على تقدير عدم جهالة الجملة فالمدّة المشروطة مجهولة، و شرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمّن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدّة مجهولا. و يحتمل على هذا القول صحّة الشرط المذكور، لأنّ المدّة مضبوطة، و ما تضمّنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، و جهالة التابع غير مضرّة كما تقدّم غير مرّة [3].

و الأوّل أقوى.


[1] التذكرة 2: 313. و صرّح فيه بوجوب الأجرة.

[2] القواعد 1: 233. و فيه أيضا صرّح بوجوب الأجرة. و لم نجد المسألة في سائر كتبه.

[3] في ج 3: 180 و 181 و 354 و 355 و 358.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست